265
الكافي ج6

جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ؛ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ ، فَقُمْ ، فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ ، وَ لَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؛ فَإِنْ ۱ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ ، فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ۲ » . ۳

۵۱۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :۴عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ فِيمَنْ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلّى أَمْ ۵ أَرْبَعاً ، وَ وَهْمُهُ فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ، قَالَ : فَقَالَ : «إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ ، وَ إِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ» .
وَ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ ۶ صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَ وَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الْأَرْبَعِ ، أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ ۷ ، فَقَالَ : «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» .
وَ قَالَ : «إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلى رَكْعَتَيْنِ ۸ وَ أَرْبَعٍ ، فَهُوَ سَوَاءٌ ، وَ لَيْسَ الْوَهْمُ فِي

1.في «ى» : - «ذهب وهمك ـ إلى ـ سجدتي السهو ، فإن» .

2.في الوافي : «لعلّ الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم ، وينبغي حمله على الاستحباب» . ونقل في مرآة العقول نسبة وجوب سجدتي السهو في تلك الصورة إلى الشيخ الصدوق وقوّاه .

3.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۰۱۵ ، معلّقا عن الحلبيّ ، إلى قوله : «كانتا هاتان نافلة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۸۲ ، ح ۷۵۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۱۷ ، ح ۱۰۴۶۴ ، من قوله : «إن كنت لاتدري» ؛ وفيه ، ص ۲۱۹ ، ذيل ح ۱۰۴۶۹ ، إلى قوله : «كانتا هاتان نافلة» ؛ البحار ، ج ۸۸ ، ص ۱۷۶ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۵۴

5.في «بخ» : «أو» .

6.في «بخ ، جن» والوافي : «ثنتين» بدون الهمزة . وفي الوسائل : «اثنتين» .

7.في الوافي : «ووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين» . وقال : «يعني يذهب إليهما جميعا سواء من غير رجحان ، كما فسرّه عليه السلام بقوله : إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو؛ يعني الوهم ، سواء؛ يعني معتدل . وربّما يوجد في بعض النسخ : أو ، بدل الواو في قوله : وإلى الركعتين . وهو من سهو النسّاخ» .

8.في «بث ، بخ» والوافي : «الركعتين» .


الكافي ج6
264

۵۱۷۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً ، وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ ، فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ ؛ وَ إِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ ، فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ ؛ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ ، فَانْصَرِفْ ، وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ» . ۱

۵۱۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا لَمْ تَدْرِ ثِنْتَيْنِ ۲ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً ، وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلى شَيْءٍ ، فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ۳ ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ ، وَ سَلِّمْ ۴ ؛ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتَا ۵ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ ؛ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً ۶ ، كَانَتَا ۷ هَاتَانِ نَافِلَةً ؛ وَ إِنْ ۸ كُنْتَ لَا تَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً ، وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلى شَيْءٍ ، فَسَلِّمْ ، ثُمَّ صَلِّ ۹ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ ، ح ۷۳۳ ، معلّقا عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۱۸ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۸۱ ، ح ۷۵۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۱۰۴۴۸ .

2.في «ظ ، ى ، بس» : «أَ ثِنتين» . وفي «بح ، بخ» والبحار : «اثنتين» .

3.في «ظ» : «وتسلّم» .

4.في «بث» والفقيه : «وتسلّم» .

5.في «ى» وحاشية «بح» والوافي : «كانت» .

6.في «بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوافي : «الأربع» .

7.في الوافي : «كانت» .

8.في الوسائل ، ح ۱۰۴۶۴ : «إذا» .

9.في «بث» : «ثمّ تصلّي» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 126736
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي