271
الكافي ج6

قَالَ : قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَ ظَنَّ أَنَّهُمَا ۱ أَرْبَعٌ ۲ ، فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلّى رَكْعَتَيْنِ ؟
قَالَ : «يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا» .
قَالَ : قُلْتُ : فَمَا بَالُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ ، وَ إِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ۳ ». ۴

۵۱۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ ۵ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ۶ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ يَنْسى ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : «فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ ۷

1.في «ى ، بح ، بخ ، جن» والوافي والتهذيب والاستبصار : «أنّها» .

2.في «بس» : + «ركعات» . وفي البحار : «أربعا» .

3.في «ظ ، بس» : «الاُوليين» .

4.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ...، ح ۵۱۷۷ ، إلى قوله : «فليس عليه سجدتا السهو» ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۴۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۴۰۵ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۱۸ ، بسند آخر ، إلى قوله : «فليس عليه سجدتا السهو» ، مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۵۳ ، ح ۷۴۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۰۱ ، ذيل ح ۱۰۴۲۴ ؛ البحار ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۴ ، ح ۱۱ .

5.في الوافي والتهذيب : - «قال» .

6.في «ظ ، ى ، بث ، بس ، جن» والتهذيب : «الركعتين» .

7.في الوسائل والتهذيب : «وإن» .


الكافي ج6
270

ذُو الشِّمَالَيْنِ ۱ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَ نَزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ : وَ مَا ذَاكَ ۲ ؟ قَالَ ۳ : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَامَ ۴ صلى الله عليه و آله ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، وَ سَجَدَ ۵۶ بِهِمْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ».

1.روت العامّة نحوه عن أبي هريرة ، وردّه العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۸۱ ، بقوله : «إنّ هذا الحديث مردود لوجوه : أحدها : أنّه يتضمّن إثبات السهو في حقّ النبيّ صلى الله عليه و آله ، وهو محال عقلاً ، وقد بيّنّاه في كتب الكلام . الثاني : أنّ أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين؛ فإنّ ذا اليدين قتل يوم بدر و ذلك بعد الهجرة بسنتين ، وأسلم أبوهريرة بعد الهجرة بسبع سنين . واعترض على هذا بأنّ الذي قتل يوم بدر ذوالشمالين واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعيّ ، وذواليدين عاش بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله ، ومات في أيّام معاوية ، قال : وقبره بذي خشب واسمه الخرباق ، والدليل عليه أنّ عمران بن حصين روى هذا الحديث ، فقال فيه : فقام الخرباق ، فقال : أ قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللّه ؟ واُجيب بأنّ الأوزاعيّ روى ، فقال : فقام ذوالشمالين ، فقال : أ قصرت أم نسيت يا رسول اللّه ؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة . وروى الأصحاب أنّ ذا اليدين كان يقال له : ذوالشمالين ، رواه سعيد الأعرج ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الثالث : أنّه قد روي في هذا الخبر أنّ ذا اليدين قال : أ قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللّه ؟ فقال : كلّ ذلك لم يكن . وروي أنّه عليه السلام قال : إنّما السهو لاُبيّن لكم . وروي أيضا أنّه قال : لم أنس ولم تقصر الصلاة» . و ردّه بمثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ـ۲۷۵ ، ذيل المسألة ۳۱۹ . وفي مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۲۰۱ : «الظاهر أنّ هذا الخبر صدر عنهم عليهم السلام تقيّة لوجوه شتّى لايخفى على المتأمّل» . وذكر في الحديث الثالث من هذا الباب وجه آخر لتوجيه الخبر . وللمزيد راجع : البحار ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۷ـ۱۲۹ ؛ و ج ۸۸ ، ص ۲۱۸ـ۲۱۹ .

2.في «بث ، بخ ، بس ، جن» والوافي والبحار : «ذلك» .

3.في «بث» والبحار : «فقال» .

4.في البحار : + «رسول اللّه » .

5.في «بح»: «فسجد» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۵۶

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162208
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي