سَجْدَتَيْنِ ؛ لِمَكَانِ الْكَلَامِ» . ۱
۵۱۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ۲ ، وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ ، فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ ، وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ ، سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لَا رُكُوعَ فِيهِمَا ، ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ» . ۳
۵۱۸۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا ۴ ، وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ ۵ فِيهِمَا ۶ ، فَذَكَرْتَ ذلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ ، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ ، فَإِنْ ۷ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتّى تَفْرُغَ ،
1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۴۳۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۵۴ ، ح ۷۴۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۰۳ ، ذيل ح ۱۰۴۲۹ ؛ البحار ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۵ ، ح ۱۳ .
2.في «بس» : «الاُوليين» .
3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۴۳۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . وفي الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ذيل ح ۱۰۳۰ . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۱۸ ، مع اختلاف يسير . راجع : قرب الإسناد ، ص ۱۹۵ ، ح ۷۴۱ ؛ و التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۵۷ ، ح ۶۱۷ و ۶۲۱ و ۶۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۳۷۶ الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۳۹ ، ح ۷۴۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ذيل ح ۱۰۵۴۶ .
4.في الوافي والوسائل : «غيرها» .
5.في الوسائل : «فلم تتشهّد» .
6.في «ظ» : «فيها» .
7.في «ظ ، بخ» وحاشية «بث» والوافي والوسائل والتهذيب : «وإن» .