يَنْبَغِي لَهُ : مِثْلِ أَمْرٍ وَ نَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ .
فَهذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ ۱ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ ۲ .
وَ مِنْهَا مَوَاضِعُ لَا يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَ لَا سَجْدَتَا السَّهْوِ : الَّذِي ۳ يُدْرِكُ سَهْوَهُ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ ، مِثْلُ الَّذِي يَحْتَاجُ أَنْ يَقُومَ ، فَيَجْلِسُ ، أَوْ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْلِسَ، فَيَقُومُ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ ۴ أُخْرى ، فَيَقْضِيهِ ، لَا سَهْوَ ۵ عَلَيْهِ ؛ وَ الَّذِي يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ، فَيُتِمُّ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ وَ لَا سَهْوَ عَلَى الْاءِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ ؛ وَ لَا سَهْوَ عَلى مَنْ خَلْفَ الْاءِمَامِ ؛ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ ؛ وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا إِعَادَةَ فِي نَافِلَةٍ .
فَهذِهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ لَا يَجِبُ ۶ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ۷ ، وَ لَا سَجْدَتَا السَّهْوِ .
وَ أَمَّا الَّذِي يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، وَ لَا يَدْرِي ۸ كَبَّرَ أَمْ لَمْ يُكَبِّرْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ مَتى مَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ ، ثُمَّ يَرْكَعَ ؛ وَ إِنْ شَكَّ وَ هُوَ رَاكِعٌ ، فَلَمْ يَدْرِ كَبَّرَ أَوْ ۹ لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، وَ لَا شَيْءَ ۱۰ عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ ۱۱ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ
1.في «ظ» : «تجب» .
2.في «ى ، بث» : + «ومنها مواضع لايجب فيها سجدتا السهو» .
3.في «بخ» : «والذي» .
4.في «ظ ، ى ، بح ، بخ ، جن» : «حال» .
5.في «بح» : «ولا سهو» .
6.في «ظ ، بح» : «لا تجب» .
7.في «بس» : «صلاة» .
8.في «بث ، بح ، بخ» : «فلا يدري» .
9.في «ظ» : «أم» .
10.في «جن» : «فلا شيء» .
11.في «بخ» : «وإن» .