أَنْ يَنْحَطَّ ۱ ، فَيَسْجُدَ ۲ أُخْرى ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَا وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَقْرَأَ ، وَ يَرْكَعَ ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ رَكَعَ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَا سَجْدَةً ۳ ، أَوْ لَمْ يَسْجُدْ شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ .
السَّهْوُ فِي ۴ التَّشَهُّدِ :
وَ إِنْ ۵ سَهَا ، فَقَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ ، وَ يَتَشَهَّدَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ ، وَ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا ۶ فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الشَّكِّ شَيْءٌ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ ۷ .
السَّهْوُ ۸ فِي اثْنَتَيْنِ وَ أَرْبَعٍ : ۹
1.في «جن» : + «اُخرى» .
2.في «بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» : «فليسجد» .
3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : إلّا سجدة ، القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور ؛ فإنّ المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة، ولم أعثر على هذا القول لغيره ـ أي لغير السيّد المرتضى ـ وقد دلّت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر و صحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما ، وهو الأقوى» .
4.في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس» : - «السهو في» . وفي «بح ، جن» وحاشية «بخ» : «باب التشهّد» بدل «السهو في التشهّد» .
5.في «بخ» : «فإن» .
6.في «بخ» : «وإذا» .
7.في «بخ» : - «ما لم يستيقن» .
8.في «ى ، بح ، جن» وحاشية «بخ» : «باب السهو» .
9.في «ظ ، بث ، بح ، بخ» : «أو أربع» .