287
الكافي ج6

أَنْ يَنْحَطَّ ۱ ، فَيَسْجُدَ ۲ أُخْرى ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَا وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَقْرَأَ ، وَ يَرْكَعَ ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ رَكَعَ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَا سَجْدَةً ۳ ، أَوْ لَمْ يَسْجُدْ شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ .
السَّهْوُ فِي ۴ التَّشَهُّدِ :
وَ إِنْ ۵ سَهَا ، فَقَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ ، وَ يَتَشَهَّدَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ ، وَ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا ۶ فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الشَّكِّ شَيْءٌ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ ۷ .
السَّهْوُ ۸ فِي اثْنَتَيْنِ وَ أَرْبَعٍ : ۹

1.في «جن» : + «اُخرى» .

2.في «بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» : «فليسجد» .

3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : إلّا سجدة ، القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور ؛ فإنّ المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة، ولم أعثر على هذا القول لغيره ـ أي لغير السيّد المرتضى ـ وقد دلّت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر و صحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما ، وهو الأقوى» .

4.في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس» : - «السهو في» . وفي «بح ، جن» وحاشية «بخ» : «باب التشهّد» بدل «السهو في التشهّد» .

5.في «بخ» : «فإن» .

6.في «بخ» : «وإذا» .

7.في «بخ» : - «ما لم يستيقن» .

8.في «ى ، بح ، جن» وحاشية «بخ» : «باب السهو» .

9.في «ظ ، بث ، بح ، بخ» : «أو أربع» .


الكافي ج6
286

يُكَبِّرْ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ .
فَإِنْ شَكَّ وَ هُوَ قَائِمٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ ، فَلْيَرْكَعْ حَتّى يَكُونَ عَلى يَقِينٍ مِنْ رُكُوعِهِ ؛ فَإِنْ رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ ، فَلْيُرْسِلْ نَفْسَهُ إِلَى السُّجُودِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكُوعِ ۱ ؛ فَإِنْ مَضى وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ ۲ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ ۳ رَكَعَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً .
فَإِنْ سَجَدَ ، ثُمَّ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ ، إِلَا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ ؛ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ .
فَإِنْ سَجَدَ ، وَ لَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَمْ سَجْدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى حَتّى يَكُونَ عَلى يَقِينٍ ۴ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ؛ فَإِنْ سَجَدَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ۵ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً .
فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ مَا قَامَ ، فَلَمْ يَدْرِ أَ كَانَ سَجَدَ سَجْدَةً ۶ ، أَوْ ۷ سَجْدَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ إِلَا وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ

1.في «بخ» : - «في الركوع» .

2.في «جن» : «في» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۶۱

4.في «ظ ، بث ، جن» : «اليقين» .

5.في مرآة العقول : «قوله : فعليه أن يعيد ، به قال المرتضى رضى الله عنه ، والمشهور عدم الإعادة ؛ إذ السجدة الواحدة ليست ركنا» .

6.في «بخ» : - «فإن شكّ ـ إلى ـ سجد سجدة» . وفي «بث» : «سجدة سجد» .

7.في «ظ ، ى ، بث ، بح» : «أم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161990
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي