29
الكافي ج6

۴۸۱۷.وَ بِإِسْنَادِهِ۱، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «فَرَضَ اللّهُ الصَّلَاةَ، وَ سَنَّ ۲ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَشَرَةَ أَوْجُهٍ ۳ : صَلَاةَ الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ ۴ ، وَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، وَ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ، وَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ، وَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ، وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ». ۵

۴۸۱۸.حَمَّادٌ۶، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً»۷ : «أَيْ مَوْجُوباً ۸ ». ۹

1.الكلام هو الكلام في السند السابق .

2.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : و سنّ ، أي شرّع و قرّر و بيّن ؛ ليعمّ الوجوب و الاستحباب و يدخل الاستسقاء و العيدان مع فقد الشرائط فيها» .

3.عدّها عشرة مع كون المذكور إحدى عشرة ، فلعلّه عليه السلام عدّ صلاة العيدين واحدة لاتّحاد سببهما و هو كونه عيدا ، و صلاة الكسوفين اثنين لتغاير السبب ، أو عدّ الكسوفين واحدة لتشابه سببهما ، و قيل غير ذلك . راجع : الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۰؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۲۳ .

4.في «ى ، بخ» و الوسائل : «صلاة السفر و الحضر» . و في الوافي : «صلاة السفر و صلاة الحضر» .

5.الخصال ، ص ۴۴۴ ، باب العشرة ، ح ۳۹ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۶۲۰ ، معلّقا عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۹ ، ح ۵۴۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۷ ، ح ۴۳۷۷ .

6.السند معلّق . ويروي المصنّف عن حمّاد ، بالطرق الثلاثة المذكورة في سند الحديث ۱ .

7.النساء (۴) : ۱۰۳ .

8.في «ى» : «موجبا» .

9.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ، صدر ح ۴۹۰۱ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ، صدر ح ۶۰۶ ، معلّقا عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام . علل الشرائع ، ص ۶۰۵ ، صدر ح ۷۹ ، بسنده عن زرارة . وفي تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، صدر ح ۲۵۹ ؛ وص ۲۷۴ ، ضمن ح ۲۶۱ و ح ۲۶۳ وصدر ح ۲۶۴ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . وفيه ، ص ۲۷۳ ، ضمن ح ۲۵۸ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام . وفيه أيضا صدر ح ۲۶۵ ، عن عبدالحميد بن عواض ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه أيضا ، ح ۲۶۶ ، عن عبيد ، عن أبي جعفر أو أبي عبداللّه عليهماالسلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۰ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۰ ، ح ۵۴۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۷ ، ح ۴۳۷۶ .


الكافي ج6
28

رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ» ۱ . ۲

۴۸۱۶.وَ بِإِسْنَادِهِ۳، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: «كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللّهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ، وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ ـ يَعْنِي سَهْواً ۴ ـ فَزَادَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله سَبْعاً، وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ، وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ». ۵

1.في الحبل المتين ، ص ۴۳۴ : «قد تضمّن هذا الحديث أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ؛ فإنّها تتوسّط النهار ، وتتوسّط صلاتين نهاريّيتين ، وقد نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك . وقيل : هي العصر ؛ لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة ، وإليه ذهب السيّد المرتضى رضى الله عنه ، بل ادّعى الاتّفاق عليه وقيل : هي المغرب ؛ لأنّ أقلّ المفروضات ركعتان و أكثرها أربع ، والمغرب متوسّطة بين الأقلّ والأكثر . وقيل : هي العشاء ؛ لتوسّطها بين صلاة ليل و نهار . وقيل : هي الصبح لذلك» . وراجع : رسائل الشريف المرتضي ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ ، المسألة ۶ من المسائل الميافارقيات ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ ، المسألة ۴۰ .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۹۵۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد ، عن حريز . وفي علل الشرائع ، ص ۳۵۴ ، ح ۱ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۳۳۲ ، ح ۵ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۰۰ ، معلّقا عن زرارة ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . معاني الأخبار ، ص ۳۳۱ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «صلاة الوسطى صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة أنزل اللّه على نبيّه صلى الله عليه و آله » . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۳۶ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «فهذه الخامسة» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ ، ح ۱۲۲۱ ، مرسلاً ، من قوله : «وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبيّ صلى الله عليه و آله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۵ ، ح ۵۴۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۱۰ ، ح ۴۳۸۵ .

3.الظاهر أنّ المراد من «بإسناده» الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى حمّاد بن عيسى .

4.في «ى ، بح ، بخ ، جس» : «سهو» .

5.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ، ح ۶۰۵ ، معلّقا عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۶ ، ح ۵۴۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۲۴ ، ح ۷۵۱۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161859
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي