قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ : أَ يُعَلِّقُ ۱ الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِي الْمَسْجِدِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ أَمَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ ۲ ، فَلَا ؛ فَإِنَّ جَدِّي نَهى رَجُلًا يَبْرِي مِشْقَصاً ۳ فِي الْمَسْجِدِ» . ۴
۵۲۲۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ الشِّعْرَ ۵ فِي الْمَسَاجِدِ ، فَقُولُوا : فَضَّ اللّهُ
1.تعليق الشيء : جعله مُعلَّقا . وقرأه العلاّمة الفيض من باب الإفعال حيث قال فيه : «إعلاق السلاح : أن يجعل لها علاقة» . والعِلاقة بكسر الأوّل : المِعلاق الذي يُعلَّق به شيء . اُنظر : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۳۲ ؛ لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۵ (علق) .
2.قرأه العلّامة المجلسي : «الأعظم» ، حيث قال في مرآة العقول : «و المسجد الأعظم ، إمّا مسجد الحرام أو كلّ جامع للبلد» .
3.في مرآة العقول : «قال في القاموس : بَرَى السهمَ يَبْرِيه بَرْيا و ابتراه : نحته ، و قال : المشقص ، كمنبر : نصل عريض أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش . انتهى . و يظهر منه أنّ نهيه عليه السلام كان لكونه عملاً ، لا لكونه سلاحا . و يحتمل أن يكون كلّ منهما سببا» . و انظر أيضا : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۴۵ (شقص)؛ و ج ۲ ، ص ۱۶۵۸ (برى) .
4.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۵۳ ، ح ۶۹۵ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ، ح ۷۰۵ ، معلّقا عن الحلبىّ ، إلى قوله : «ولكن لايضرّكم» ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۹۱ ، ح ۶۴۲۲ ؛ و ص ۵۰۵ ، ح ۶۴۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۰۷ ، ح ۶۳۴۰ ، إلى قوله : «كيف يصنع في ذلك» ؛ وفيه ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۳۵۹ ، من قوله : «وسألته أيعلّق الرجل السلاح» ؛ البحار ، ج ۵۲ ، ص۳۷۴ ، ح ۱۷۰ ، إلى قوله : «كيف يصنع في ذلك» .
5.في الوسائل : «شعرا» . و في الوافي : «إنشاد الشعر : قراءته ، و أراد بالشعر ما فيه تخييل وتمويه و تغزّل و تعشّق ، لا الكلام الموزون؛ إذ من الموزون ما يكون حكمة و موعظة و مناجاة مع اللّه سبحانه ، و قد ورد عن أبي عبداللّه عليه السلام و قد سئل عن إنشاد الشعر في الطواف فقال : «ما لا بأس به فلا بأس به» ويأتي مسندا في كتاب الحجّ إن شاء اللّه تعالى» . و قسم العلّامة المجلسي الشعر على ثلاثه أقسام : الباطل الحرام ، و هو المشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن و نحوها . و المستحبّ ، وهو المشتمل على مدح النبيّ و الآل عليهم السلام أو على الموعظة و النصائح . و المكروه ، و هو ما عدا ذلك من سائر الأشعار ، و حمل ما في الخبر على الأوّل . اُنظر : مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۲۴۶ .