مِهْرَانَ الْكَرْخِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ 1 ؟
فَقَالَ : «عَنْ يَسَارِهِ ، وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ 2 ، فَلَا يَبْزُقُ 3 حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ، وَ يَبْزُقُ 4 عَنْ يَمِينِهِ وَ يَسَارِهِ 5 » . 6
۵۲۳۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ:رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليه السلام يَتْفُلُ ۷ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَ لَمْ يَدْفِنْهُ . ۸
۵۲۳۷.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ .
فَقَالَ : «لَا تَكْرَهْ ۹ ، فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلَا عَلى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ
1.في الوافي و التهذيب و الاستبصار : «أن يبصق» .
2.في الوافي : «الصلاة» .
3.في الوافي : «فلا يبصق» .
4.في الوافي : «ويبصق» .
5.في الوافي و التهذيب و الاستبصار : «و شماله» . وفي مرآة العقول : «يدلّ على عدم كراهة البصاق في المسجد ، وحمل على الجواز جمعا» .
6.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۵۷ ، ح ۷۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۷۰۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۰۱ ، ح ۶۴۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۳۸۵ .
7.في الوافي و التهذيب و الاستبصار : «تفل» .
8.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۵۷ ، ح ۷۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۷۰۸ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۰۲ ، ح ۶۴۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۳۸۴ .
9.في «بث ، بح» : «لايكره» .