عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ۱ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ ، وَ أَنْ يُؤَذِّنَ» . ۲
52 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ وَ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ
۵۲۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ۳بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ : يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، تَقُومُ وَرَاءَهُ» . ۴
۵۲۶۳.جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ؟
فَقَالَ: «إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ ۵ ، فَأَمَّا ۶ الْمَكْتُوبَةُ، فَلَا، وَ لَا تَقَدَّمْهُنَّ ۷ ،
1.«الحلُم» ـ بالضمّ و بضمّتين ـ : الرؤيا ، و الجمع : أحلام . و الحُلْم ، ـ بالضمّ ـ : الجماع في النوم ، و الاسم : الحُلُم ، كعنق . و عليهما فهو كناية عن البلوغ . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۴۴۵ (حلم) .
2.الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۷۹ ، ح ۷۹۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۴۴۱ ، ح ۷۰۳۴ ؛ و ج ۸ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۰۷۸۵ .
3.في «جن» : - «محمّد» .
4.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶۷ ، ح ۷۵۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۶۴۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۲۱ ، ح ۸۰۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۰۸۲۳ .
5.في مرآة العقول : «حملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصحّ الاقتداء فيها ، ويمكن أن يكون المراد الصلاة التي تكون مستحبّة ، لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضا كالجمعة» .
6.في «ى ، بس» والتهذيب ، ح ۷۶۸ والاستبصار ، ح ۱۶۴۶ : «وأمّا» .
7.في «ظ ، بس » والوافي والفقيه والتهذيب ح ۷۶۸ والاستبصار ، ح ۱۶۴۶ : «ولا تتقدّمهنّ» .