331
الكافي ج6

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ۱ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ ، وَ أَنْ يُؤَذِّنَ» . ۲

52 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ وَ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ

۵۲۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ۳بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ : يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، تَقُومُ وَرَاءَهُ» . ۴

۵۲۶۳.جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ؟
فَقَالَ: «إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ ۵ ، فَأَمَّا ۶ الْمَكْتُوبَةُ، فَلَا، وَ لَا تَقَدَّمْهُنَّ ۷ ،

1.«الحلُم» ـ بالضمّ و بضمّتين ـ : الرؤيا ، و الجمع : أحلام . و الحُلْم ، ـ بالضمّ ـ : الجماع في النوم ، و الاسم : الحُلُم ، كعنق . و عليهما فهو كناية عن البلوغ . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۴۴۵ (حلم) .

2.الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۷۹ ، ح ۷۹۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۴۴۱ ، ح ۷۰۳۴ ؛ و ج ۸ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۰۷۸۵ .

3.في «جن» : - «محمّد» .

4.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶۷ ، ح ۷۵۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۶۴۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۲۱ ، ح ۸۰۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۰۸۲۳ .

5.في مرآة العقول : «حملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصحّ الاقتداء فيها ، ويمكن أن يكون المراد الصلاة التي تكون مستحبّة ، لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضا كالجمعة» .

6.في «ى ، بس» والتهذيب ، ح ۷۶۸ والاستبصار ، ح ۱۶۴۶ : «وأمّا» .

7.في «ظ ، بس » والوافي والفقيه والتهذيب ح ۷۶۸ والاستبصار ، ح ۱۶۴۶ : «ولا تتقدّمهنّ» .


الكافي ج6
330

وَ الْمَجْنُونِ ، وَ الْمَحْدُودِ ، وَ وَلَدِ الزِّنى ؛ وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ» . ۱

۵۲۶۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ۲، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ ، فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ ۳ بِالسُّنَّةِ ، وَ أَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ ؛ وَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ ، وَ لَا صَاحِبَ السُّلْطَانِ ۴ فِي سُلْطَانِهِ» . ۵

۵۲۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ۶، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

1.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۰۵ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۷۵ ، ح ۷۹۷۷ . وفي الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۱۰ ، ح ۵۲۳۳ ؛ و ج ۸ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۰۷۸۴ ؛ و ص ۳۲۵ ، ح ۱۰۷۹۷ ؛ و ص ۳۳۹ ، ح ۱۰۸۴۲ ، قطعة منه .

2.في «ظ» : + «الحذّا» .

3.في حاشية «بث» : «أعملهم» .

4.في «ظ ، ى ، بخ ، جن» و الوافي و الوسائل و التهذيب و العلل : «سلطان» .

5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۳۱ ، ح ۱۱۳ ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص ۳۲۶ ، ح ۲ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ ، ذيل ح ۱۰۹۹ ، مع تقدّم وتأخّر في فقراته ، وفي الأخيرين من قوله : «يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن» الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۷۳ ، ح ۷۹۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۰۸۷۷ .

6.في «بس» : - «بن المغيرة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 126758
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي