333
الكافي ج6

53 ـ بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدى بِهِ وَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ وَ ضَمَانِهِ الصَّلَاةَ

۵۲۶۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْاءِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ ؟
فَقَالَ : «أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ ۱ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَإِنَّ ذلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ ، فَلَا تَقْرَأْ ۲ خَلْفَهُ ؛ وَ أَمَّا ۳ الصَّلَاةُ ۴ الَّتِي يُجْهَرُ ۵ فِيهَا ، فَإِنَّمَا أُمِرَ ۶ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ ۷ مَنْ خَلْفَهُ ؛ فَإِنْ سَمِعْتَ ، فَأَنْصِتْ ؛ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ ، فَاقْرَأْ» . ۸

۵۲۶۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۹، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

1.في «بخ ، جن» والوافي : «لا تجهر» .

2.في «بح» : «فلا يقرأ» . و في العلل : «و لا يقرأ» .

3.في الاستبصار : «و قال : أمّا» .

4.في التهذيب و الاستبصار : - «الصلاة» .

5.في «جن» : «تجهر» .

6.في التهذيب : «أمرنا» .

7.الإنصات : السكوت للاستماع ، و الإسكات ، يقال ، أنصت ، أي سكت سكوت مستمع ، و أنصتُّه ، أي أسكتُّه ، فهو لازم و متعدٍّ ، و المراد هنا الاستماع . اُنظر : النهاية ، ج ۵ ، ص ۶۲ (نصت) .

8.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۳۲ ، ح ۱۱۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۷ ، ح ۱۶۴۹ ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص ۳۲۵ ، ح ۱ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۲۷ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۸۸۸ .

9.في التهذيب : - «بن عثمان» .


الكافي ج6
332

وَ لكِنْ تَقُومُ وَسَطاً ۱ مِنْهُنَّ ۲ ». ۳

۵۲۶۴.أَحْمَدُ۴، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ ۶ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ ، قَالَ : «نَعَمْ ، وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ ۷ ، فَلْيَقُمْ إِلى جَانِبِهِ» . ۸

1.قال الشهيد قدس سره في تمهيد القواعد ، ص ۳۸۶ : «فائدة : الوسط ، بسكون السين : ظرف مكان ، فيقول : زيد وسط الدار ، وأمّا مفتوحها فهو اسم ، يقول : طعنت ، أو ضربت وسطه ، والكوفيّون لايفرّقون بينهما ويجعلونهما ظرفين ، وفرّق ثعلب وغيره فقالوا : ما كانت أجزاؤه ينفصل بعضها من بعض ، كالقوم قلت فيه : وسط ، بالسكون ، وما كان لاينفصل ، كالدار فهو بالفتح» . وراجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۶۸ ؛ لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۴۲۶ (وسط) .

2.في الاستبصار ، ح ۱۶۴۶ : «بينهنّ» . وفي الوافي : «منهنّ (بينهنّ ـ خ ل)» .

3.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۶۸ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۶۴۶ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد . وفي الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۱۷۷ ؛ والتهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۶۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص ۳۱ ، ح ۱۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۶۴۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف . وفيه أيضا ، ح ۱۶۴۴ ؛ والتهذيب ، ج ۳ ، ص ۳۱ ، ح ۱۱۱ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة تؤمّ النساء ، فقال : لا بأس به» الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۲۴، ح ۸۱۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۳۶ ، ذيل ح ۱۰۸۳۶ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، جماعة.

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۷۷

6.في «ظ ، بح» : «وليس» .

7.في مرآة العقول : «رجل» .

8.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۶۷ ، معلّقا عن الحسين ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۹۴ ، ح ۱۱۶۸ ، معلّقا عن إبراهيم بن ميمون الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۲۱، ح ۸۰۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۰۸۵۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 126741
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي