فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ ، فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ ؛ وَ إِنْ كُنْتَ ۱ تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ ، فَلَا تَقْرَأْ» . ۲
۵۲۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ:سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنِ الْاءِمَامِ : يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ ؟ قَالَ : «لَا ۳ » . ۴
۵۲۷۰.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَا :۵ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ ۶ بِهِ ، فَمَاتَ ، بُعِثَ عَلى غَيْرِ الْفِطْرَةِ ۷ » . ۸
1.في الاستبصار : «فإن كنت» .
2.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۳۳ ، ح ۱۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۸ ، ح ۱۶۵۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۰۰ ، ح ۸۰۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۰۸۹۰ .
3.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۵ : «لعلّ المراد أنّه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة و لا يتحمّلها عن المأمومين ، أو المراد بفقد شرط و وجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة المأمومين ؛ لأنّه ليس بضامن لصلاتهم ، كما يظهر من الخبر الآخر المتّفق معه سندا» .
4.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۶۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۵۱ ، ح ۸۱۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۰۸۸۳ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۷۸
6.في الوافي : «يأتمّ (يؤتمّ ـ خ ل)» .
7.في مرآة العقول : «محمول على غير الصورة المتقدّمة ، أي عدم السماع في الجهريّة ، أو على خصوص صورة سماع الجهريّة ، و لعلّ الأخير بهذا الوعيد أنسب ، و ربّما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتمّ به فصلّى منفردا و قرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة» .
8.المحاسن، ص۷۹، كتاب عقاب الأعمال، ح۳، عن أبي محمّد، عن حمّاد بن عيسى. التهذيب، ج۳،ص۲۶۹، ح۷۷۰، معلّقا عن أحمد بن محمّد . ثواب الأعمال، ص۲۷۴، ح۱، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الفقيه، ج۱، ص۳۹۰، ح۱۱۵۶، معلّقا عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج۸ ، ص۱۲۰۱، ح۸۰۴۸ ؛ الوسائل، ج۸ ، ص۳۵۶،ح۱۰۸۸۷.