337
الكافي ج6

۵۲۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلى وُضُوءٍ؟
قَالَ : «يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْاءِمَامِ ضَمَانٌ ۱ » . ۲

۵۲۷۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۳:۴ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ ، وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ ، عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ ، قَالَ : «لَا يُعِيدُونَ». ۵

1.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ليس على الإمام ضمان ؛ إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاتة فتبطل ببطلانها . و ما قيل من أنّ المراد : لا يضمن إتمام صلاتهم ، فلا يخفى ما فيه من البعد ، والمشهور ، عدم الإعادة في ما إذا علم فسق الإمام أو كفره ، أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة ، وكذا في الأثناء . ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنّهما أوجبا الإعادة ، وحكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنّه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه» .

2.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۲۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۶۹۵ ، معلّقا عن جميل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۸۱۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۷۱ ، ذيل ح ۱۰۹۳۳ .

3.في التهذيب : «أصحابنا» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۷۹

5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۴۰ ، ح ۱۴۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۴۴ ، ح ۸۱۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۰۹۴۱ .


الكافي ج6
336

54 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَ هُوَ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ لِغَيْرِ ۱ الْقِبْلَةِ

۵۲۷۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۲ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا ؟
فَقَالَ : «يُعِيدُ هُوَ ، وَ لَا يُعِيدُونَ» . ۳

۵۲۷۲.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْأَعْمى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ : «يُعِيدُ ، وَ لَا يُعِيدُونَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا ۴ » . ۵

1.في مرآة العقول : «على غير» .

2.. في «ى ، بث» و الوافي و الوسائل : «عن رجل» .

3.الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۸۱۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۰۹۳۴ .

4.قال الجوهري : «التحرّي في الأشياء و نحوها : هو طلب ما هو أحرى بالاستمال في غالب الظنّ» . و قال ابن الأثير : «التحرّي : القصد و الاجتهاد في الطلب ، و العزم على تخصيص الشيء بالفعل و القول» . اُنظر : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۱۱؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ (حرا) . و في الوافي : «لعلّ تحرّيهم اعتمادهم عليه ، و لو كان الأعمى تحرّى أيضا كما تحرّوا لم يعد» . و في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۶ : «يمكن حمله على ما إذا لم يتحرّ الأعمى . و الظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم ، و إن احتمل الاشتراك» .

5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۷۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج۸ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۸۱۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۱۷ ، ح ۵۲۵۷ ؛ و ج ۸ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۰۸۴۳ ؛ و ص ۳۷۵ ، ح ۱۰۹۴۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 126711
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي