343
الكافي ج6

وَ لَا يَتَمَكَّنُ ۱ مِنَ الْقُعُودِ ، فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْاءِمَامِ ـ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ ۲ ـ فَلْيَلْبَثْ ۳ قَلِيلًا ـ إِذَا قَامَ الْاءِمَامُ ـ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَلْحَقُ ۴ بِالْاءِمَامِ ۵ » .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ ۶ الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ ؟
فَقَالَ : «اقْرَأْ فِيهِمَا ؛ فَإِنَّهُمَا ۷ لَكَ الْأُولَيَانِ ۸ ، وَ لَا تَجْعَلْ ۹ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا ۱۰ » . ۱۱

1.في «جن» : «أو لا يتمكّن» .

2.في الوسائل ، ح ۱۱۰۵۹ : «الثانية له» .

3.في الاستبصار : «فيلبث» .

4.في الوسائل ، ح ۱۱۰۵۹ : «ليلحق» .

5.في الوسائل ، ح ۱۱۰۵۹ و التهذيب و الاستبصار : «الإمام» .

6.في الوسائل ، ح ۱۰۹۷۵ و التهذيب : + «الرجل» .

7.في الاستبصار : «فإنّها» .

8.في «ظ ، ى» و الوسائل ، ح ۱۰۹۷۵ و التهذيب : «الأوّلتان» .

9.في التهذيب : «فلا تجعل» .

10.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : آخرها ، أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد و السورة ، كما تصنعه العامّة فيكون آخر صلاتك أوّلها ، أو المراد أنّه لم تقرأ في الاُوليين من صلاتك يكون أوّل صلاتك بالحمد أو التسبيح كآخرها» .

11.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۴۶ ، ح ۱۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۳۷ ، ح ۱۶۸۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۱۹۹ ، بسند آخر . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۲۲ ، وفيهما من قوله : «وسألته عن الذي يدرك الركعتين» مع اختلاف الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۳۱ ، ح ۸۱۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۰۹۷۵ ؛ وفيه ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۱۰۵۹ ، إلى قوله : «يتشهّد ثمّ يلحق بالإمام» .


الكافي ج6
342

۵۲۸۲.جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ۱۲بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْأَرَّجَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ صَلّى فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أَتى مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ ، فَصَلّى ۳ مَعَهُمْ ۴ ، خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ» . ۵

56 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْاءِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَ يُحْدِثُ الْاءِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ

۵۲۸۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْاءِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الْأُولى : كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ ۶ الْاءِمَامُ ۷ ؟
قَالَ : «يَتَجَافى ۸

1.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۷۸ ، بسنده عن الحسن بن عبداللّه الأرّجاني . والظاهر أنّه سهو . راجع : رجال البرقي ، ص ۲۷؛ رجال الطوسي ، ص ۱۳۱ ، الرقم ۱۳۴۴؛ و ص ۱۹۵ ، الرقم ۲۴۵۳ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۸۱

3.في «بث ، بخ» و حاشية «بح» : «فيصلّي» .

4.في التهذيب : «فيه» .

5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۷۸ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن الهيثم بن واقد ، عن الحسن بن عبداللّه الأرّجاني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۷ ، ح ۱۲۱۰ ، معلّقا عن الحسين بن عبداللّه الأرّجاني ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۱۹ ، ح ۸۰۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۰۴ ، ذيل ح ۱۰۷۳۶ .

6.في «ظ ، جن» و حاشية «بح» : + «مع» .

7.. في الاستبصار : «للتشهّد» .

8.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۲ : «قوله : يتجافى ، هذا لاينافي ما ورد من الجلوس في التشهّد ؛ لأنّ التجافي نوع منه و التشهّد غير منفيّ هاهنا ، فسّر التجافي بأن يرفع الركبتين و يجلس على القدمين و يمكن أن يشمل بعض معاني الإقعاء فيكون مجوّزا في هذا المقام» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128189
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي