347
الكافي ج6

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْاءِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ 1 ، فَيَعْتَلُّ الْاءِمَامُ ، فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ ، فَيَكُونُ 2 أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ ، فَيُقَدِّمُهُ 3 ؟
فَقَالَ : «يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ 4 ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ ، أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ 5 عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ 6 ، فَكَانَ 7 الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ 8 بِيَدِهِ 9 التَّسْلِيمَ 10 وَ انْقِضَاءَ 11 صَلَاتِهِمْ ، وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ ، أَوْ بَقِيَ 12 عَلَيْهِ» . 13

1.في الفقيه : «فيكبّر» بدل «أو أكثر» .

2.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بس» و الوافي و الوسائل و الفقيه و التهذيب : «و يكون» .

3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : فيقدّمه ، لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذٍ ، و المشهور عدم الوجوب ، بل ادّعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب و ظاهر بعض الأخبار الوجوب» .

4.في التهذيب و الاستبصار : «الصلاة بالقوم» بدل «صلاة القوم» . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۴ ، ص ۲۸ ، المسألة ۳۹۱ .

5.في التهذيب و الاستبصار : «بيده إليهم» .

6.في التهذيب : «و عن الشمال» .

7.في حاشية «بث» و الوسائل و الفقيه و التهذيب والاستبصار : «و كان» .

8.في «جن» و الفقيه : - «إليهم» .

9.في الاستبصار : «هو التشهّد» بدل «التسليم» .

10.في الفقيه : «أو تقضي» بدل «و انقضاء» .

11.في الاستبصار : + «قد فاته ، أو ما بقي» .

12.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۱۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۳۳ ، ح ۱۶۷۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۱۷۲ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۳۷ ، ح ۸۱۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۸ ،ص ۳۷۷ ، ح ۱۰۹۴۷ .


الكافي ج6
346

عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَدْرَكْتَ الْاءِمَامَ قَدْ رَكَعَ 1 ، فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ 2 ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ ؛ فَإِنْ 3 رَفَعَ الْاءِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ 4 ». 5

۵۲۸۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ : «إِذَا أَدْرَكَ ۶ الْاءِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ ، فَكَبَّرَ ۷ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْاءِمَامُ رَأْسَهُ ۸ ، فَقَدْ أَدْرَكَ ۹ » . ۱۰

5289.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ

1.في الوافي : «و قد ركع» .

2.في «ى» : - «رأسه» .

3.في الفقيه و التهذيب والاستبصار و فقه الرضا : «و إن» .

4.في الاستبصار : - «الركعة» .

5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۴۳ ، ح ۱۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۶۸۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۱۵۰ ، معلّقا عن الحلبيّ . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۲۲ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۲۷ ، ح ۸۱۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۸۲ ، ذيل ح ۱۰۹۶۳ .

6.في «بخ» والتهذيب ، ص ۲۷۱ : «يدرك» بدل «إذا أدرك» .

7.في الوافي ـ نقلاً عن نسخة ـ و التهذيب ، ص ۴۳ و الاستبصار : + «الرجل» .

8.في الفقيه : - «قبل أن يرفع الإمام رأسه» .

9.في الوافي و التهذيب ، ص ۴۳ و الاستبصار : + «الركعة» .

10.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۷۱ ، ح ۷۸۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۴۳ ، ح ۱۵۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۶۷۹ ، بسندهما عن سليمان بن خالد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۱۵۱ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۲۷ ، ح ۸۱۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۸۲ ، ذيل ح ۱۰۹۶۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 166621
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي