۵۲۹۰.عَنْهُ ، عَنِ الْفَضْلِ۱؛ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۲، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً ، فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِ ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَدَّمَهُ ، فَصَلّى بِهِمْ : أَ يُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً ۳ ؟
فَقَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً ۴ ، ۵ بَلْ يَنْبَغِي لَهُ ۶ أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلّى ، فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرى ۷ ، وَ إِلَا فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ ، قَدْ يُجْزِئُ ۸ عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا» . ۹
۵۲۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ۱۰، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۱۱ أَمَّ قَوْماً ، فَصَلّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ مَاتَ ؟
1.في التهذيب و الوسائل : + «بن شاذان» .
2.في التهذيب : - «بن عيسى» .
3.في «بخ ، جن» : - «صلاة» .
4.في «جن» : - «صلاة» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۸۳
6.في «ظ ، جن» : - «له» .
7.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : فإنّ له صلاة اُخرى ، أي يستحبّ الإعادة ، ويمكن أن ينوي قضاء أو نافلة ، و يدلّ على أنّ بطلان صلاة الإمام لايوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم ، كما هو المشهور» .
8.في التهذيب : «قد تجزي» .
9.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۱۴۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۱۹۶ ، معلّقا عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۴۱ ، ح ۸۱۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۷۶ ، ذيل ح ۱۰۹۴۶ .
10.في التهذيب : + «بن عثمان» .
11.في «بح» : «الرجل» .