349
الكافي ج6

قَالَ : «يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ ۱ ، وَ يَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ ، وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ ، وَ يَغْتَسِلُ ۲ مَنْ مَسَّهُ» . ۳

۵۲۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۴ : «أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَفُوتُهُ ۵ مَعَ الْاءِمَامِ رَكْعَتَانِ ؟».
قُلْتُ : يَقُولُونَ : يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ . ۶ فَقَالَ : «هذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ يَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا» .
قُلْتُ : كَيْفَ ۷ يَصْنَعُ ؟ .

1.في «جن» : - «آخر» .

2.قال في مرآة العقول : «الأمر بالاغتسال محمول على ما إذا مسّ جسده و قد برد» ، ثمّ نقل روايتين عن الاحتجاج في ذلك .

3.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۴۳ ، ح ۱۴۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ، صدر ح ۱۱۹۸ ، معلّقا عن الحلبيّ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۳۷ ، ح ۸۱۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۲۹۱ ، ذيل ح ۳۶۷۹ ؛ و ج ۸ ، ص ۳۸۰ ، ذيل ح ۱۰۹۵۷ .

4.في الوافي و الاستبصار: + «لي» .

5.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : يفوته ، قال الفاضل التستري : كأنّه يريد اللتين ينفرد فيهما و سمّاهما بالفائتة ؛ لأنّه لم يصلّهما مع الإمام» .

6.قال التهذيب : «قول السائل : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، ليس فيه صريح أنّهما اللتان أدركهما ، بل يحتمل أن يكون قال : إنّهم يقولون بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه ، فأمره حينئذٍ أن يقرأ بالحمد وحدها ؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدّمناه من الأخبار» . وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۹.

7.في الوافي و التهذيب : «فكيف» .


الكافي ج6
348

۵۲۹۰.عَنْهُ ، عَنِ الْفَضْلِ۱؛ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۲، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً ، فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِ ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَدَّمَهُ ، فَصَلّى بِهِمْ : أَ يُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً ۳ ؟
فَقَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً ۴ ، ۵ بَلْ يَنْبَغِي لَهُ ۶ أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلّى ، فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرى ۷ ، وَ إِلَا فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ ، قَدْ يُجْزِئُ ۸ عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا» . ۹

۵۲۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ۱۰، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۱۱ أَمَّ قَوْماً ، فَصَلّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ مَاتَ ؟

1.في التهذيب و الوسائل : + «بن شاذان» .

2.في التهذيب : - «بن عيسى» .

3.في «بخ ، جن» : - «صلاة» .

4.في «جن» : - «صلاة» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۸۳

6.في «ظ ، جن» : - «له» .

7.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : فإنّ له صلاة اُخرى ، أي يستحبّ الإعادة ، ويمكن أن ينوي قضاء أو نافلة ، و يدلّ على أنّ بطلان صلاة الإمام لايوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم ، كما هو المشهور» .

8.في التهذيب : «قد تجزي» .

9.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۱۴۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۱۹۶ ، معلّقا عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۴۱ ، ح ۸۱۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۷۶ ، ذيل ح ۱۰۹۴۶ .

10.في التهذيب : + «بن عثمان» .

11.في «بح» : «الرجل» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162007
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي