361
الكافي ج6

۵۳۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :۱سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ ۲ الْاءِبِلِ ؟
فَقَالَ : «إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلى مَتَاعِكَ ، فَاكْنُسْهُ وَ انْضِحْهُ ۳ ، وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ ۴ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ۵ » . ۶

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۸۸

2.قال الجوهري : «العَطَنُ والمَعْطِنُ : واحد الأعطان والمعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عَلَلاً بعد نَهَلٍ ، فإذا استوفت ردّت إلى المراعي والأظماء» ، و قريب منه ما قال ابن الأثير . وقال العلّامة الحلّي : «معاطن الإبل : هي مباركها حول الماء ليشرب عللاً بعد نهل . قاله صاحب الصحاح . والعلل : الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأوّل . والفقهاء جعلوه أعمّ من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي تأوي إليها ، ويدلّ عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين» . وقال صاحب المدارك : «مبارك الإبل : هي مواضعها التي تأوي إليهما للمقام والشرب ، وإطلاق عبارات الأصحاب يقتضى كراهة الصلاة في المبارك ، سواء كانت الإبل غائبة عنها أم حاضرة ... وقد صرّح المصنّف والعلّامة بأنّ المراد بأعطان الإبل مباركها ، ومقتضي كلام أهل اللغة أنّها أخصّ من ذلك ؛ فإنّهم قالوا : معاطن الإبل : مباركها حول الماء ؛ لتشرب عللاً بعد نهل ، والعلل : الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأوّل ، لكنّ الظاهر عدم تعقّل الفرق بين موضع الشرب وغيره ... ونقل عن أبي الصلاح أنّه منع من الصلاة في أعطان الإبل ، وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة أخذا بظاهر النهي ، ولاريب أنّه أحوط» . اُنظر : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۱۶۵ (عطن) ؛ منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۲۱ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۲۳ ، ص ۲۲۸ و ۲۲۹ وللمزيد اُنظر : المقنعة ، ص ۱۵۱ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۱۲ ؛ الحبل المتين ، ص ۵۲۹ .

3.في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + «وصلّ» .

4.في «ظ» وحاشية «جن» : «في الصلاة» .

5.«المرابض» : جمع المَرْبِض ، و«مربض الغنم» : مأواها ومرجعها . اُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۷۶ (ربض) .

6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ، ح ۸۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۵۰۷ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز . وراجع : الخصال ، ص ۴۳۴ ، باب العشرة ، ح ۲۱ الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۹ ، ح ۶۳۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۴۴ ، ح ۶۱۶۵ .


الكافي ج6
360

قَالَ : «يُحَوِّلُهُ عَنْ ۱ يَمِينِهِ» . ۲

58 ـ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَ فَوْقَهَا وَ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ ۳ الصَّلَاةُ فِيهَا

۵۳۰۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ ۴ وَ الْكَنَائِسِ ۵ ؟ فَقَالَ : «رُشَّ ۶ ، وَ صَلِّ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُيُوتِ الْمَجُوسِ ؟ فَقَالَ : «رُشَّهَا ، وَ صَلِّ» . ۷

1.في الفقيه : «إلى» .

2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۱۷۵ ، معلّقا عن الحسين بن يسار ، عمّن سأل الرضا عليه السلام . التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶ ، ح ۹۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن الحسين بن يسار المدائني ، عمّن سأل الرضا عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۸۹ ، ح ۸۰۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۰۸۶۱ .

3.في «بث ، بح» : «يكره» .

4.«البيع» ، كعنب : جمع البِيعَة ، وهو كنيسة النصارى . أو كنيسة اليهود . اُنظر : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۲۶ (بيع) .

5.«الكنائس» : جمع الكنيسة ، وهو متعبَّد اليهود ، وتطلق أيضا على متعبَّد النصارى ، وهو تعريب كنشت . اُنظر : المغرب ، ص ۴۱۶ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۴۲ (كنس) .

6.في «بخ» : + «الماء» .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، ح ۸۷۵ ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ، إلى قوله : «فقال : رشّ وصلّ» . وفيه ، ح ۸۷۷ ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن بيوت المجوس» وفيهما مع اختلاف يسير . قرب الإسناد ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۴۳ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : «فقال : رشّ وصلّ» مع اختلاف . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۷۳۰ ، مرسلاً ، من قوله : «وسألته عن بيوت المجوس» مع اختلاف وزيادة في آخره . راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۷۳۱ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، ح ۸۷۴ و ۸۷۶ الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۴ ، ح ۶۳۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۳۹ ، ح ۶۱۴۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128174
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي