۱ قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ۲ يَخُوضُ الْمَاءَ ۳ ، فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الْاءِيمَاءُ ؛ وَ إِنْ كَانَ تَاجِراً ، فَلْيَقُمْ ۴ ، وَ لَا يَدْخُلْهُ حَتّى يُصَلِّيَ» . ۵
۵۳۱۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تُصَلِّ ۶ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ ، وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ ۷ وَ فِيهِ ۸ يَهُودِيٌّ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۸۹
2.في «بح» : «عن الذي» .
3.في «ى ، بخ» والوافي ومرآة العقول : «يخوض في الماء» . وقال في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : يخوض في الماء ، أي يركب السفينة» .
4.قُرئ من الإقامة ، ففي الوافي : «فليقم ، أي خارج الماء ، من الإقامة» ، وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لايدخله ، أي يقيم خارج الماء ولا يدخل السفينة حتّى يصلّي ، وخبر إسماعيل بن جابر أوضح منه في هذا المعنى» .
5.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ، ح ۸۶۵ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها» . وفيه ، ص ۳۷۵ ، ح ۱۵۵۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : «وسألته عن الرجل يخوض الماء» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۷۲۹ ، معلّقا عن الحلبي ، إلى قوله : «ورشّه بالماء وصلّ فيه» ومن قوله : «وكره الصلاة في السبخة» إلى قوله : «تقع عليه الجبهة مستوية » ؛ علل الشرائع ، ص ۳۲۷ ، ح ۲ ، بسنده عن الحلبيّ . وفيه ، ح ۱ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، ح ۸۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۵۰۹ ، بسند آخر، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : «قال : وكره الصلاة في السبخة» إلى قوله : «تقع عليه الجبهة مستوية» مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ح ۸۶۹ ، ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۷۲ الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۶ ، ح ۶۳۰۸ ؛ وفي الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۳۹ ، ح ۶۱۵۰ ؛ وص ۱۴۳ ، ح ۶۱۶۲ ؛ و ص ۱۴۵ ، ح ۶۱۶۶ ؛ وص ۱۵۰ ، ذيل ح ۶۱۸۳ ، قطعة منه .
6.في الوافي : «لا يصلّى» .
7.في «بخ» والتهذيب : «أن تصلّي» . وفي الوافي : «أن يصلّي» .
8.في «جن» : - «وفيه» .