373
الكافي ج6

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۱ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ السِّرَاجُ مَوْضُوعٌ ۲ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ؟
فَقَالَ : «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّارَ». ۳ وَ رُوِيَ أَيْضاً ۴ أَنَّهُ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۵ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذلِكَ» . ۶

۵۳۲۳.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ۷، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

1.في «بح» : «وسألته» .

2.في «بح» : «موضع» .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ ، ح ۸۸۹ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۵۱۱ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي . قرب الإسناد ، ص ۱۸۷ ، ح ۷۰۰ ، بسنده عن عليّ بن جعفر . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۷۶۴ ، معلّقا عن عليّ بن جعفر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۶۱ ، ح ۶۳۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۲۳۵ .

4.في «ى» : - «أيضا» .

5.في الفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل : «لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه» .

6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۶ ، ذيل ح ۹۷ ، معلّقا عن الكليني . وفي علل الشرائع ، ص ۳۴۲ ، ح ۱ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۶ ، ح ۸۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۵۱۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۷۶۵ ، مرسلاً عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۶۱ ، ح ۶۳۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۲۳۷ .

7.عليّ بن رئاب وجميل بن صالح كلاهما من مشايخ الحسن بن محبوب ، وقد أكثر ابن محبوب من الرواية عنهما في الأسناد ، كما أنّ عليّ بن رئاب وجميل بن صالح من رواة الفضيل بن يسار . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۳۳۹ـ۳۴۰ ، ص ۳۴۳ـ۳۴۴ و ص ۳۵۹ و ص ۳۶۴ و ص ۴۶۱ ؛ وج ۱۲ ، ص ۲۹۳ـ۲۹۴ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۲۴۴ـ۲۴۷ ، و ص ۲۵۱ـ۲۵۳ ، و ص ۲۷۰ـ۲۷۳ . ثمّ إنّا لم نجد توسّط عليّ بن رئاب بين الحسن بن محبوب و بين جميل بن صالح في غير سند هذا الخبر . والظاهر وقوع خلل في سندنا هذا وأنّ الصواب فيه إمّا «وجميل بن صالح» بأن يكون جميل بن صالح معطوفا على عليّ بن رئاب . وإمّا أن يكون «عن عليّ بن رئاب» زائدا في السند رأسا ، ولعلّ هذا الاحتمال هو الأقوى ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد تعاطف جميل بن صالح وعليّ بن رئاب في سندٍ . ومنشأ الزيادة كثرة روايات الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب بحيث يوجب جري «عن عليّ بن رئاب» من قلم النسّاخ سهوا . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۰۹ ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار .


الكافي ج6
372

۵۳۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ۱أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ۲، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ ۳ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ ، قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي غِلَافٍ؟ قَالَ : «نَعَمْ» وَ قَالَ : «لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ ، أَوْ حَدِيدٌ ۴ » .
وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ ۵ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَ فِيهِ ۶ نَارٌ إِلَا أَنَّهُ بِحِيَالِهِ ، قَالَ : «إِذَا ارْتَفَعَ كَانَ شَرّاً ۷ ، لَا يُصَلِّي بِحِيَالِهِ» . ۸

۵۳۲۲.مُحَمَّدٌ۹، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۹۱

2.في الوسائل : - «بن صدقة» .

3.في حاشية «ظ» : «قلت» . وفي الوافي والتهذيب : - «قال» .

4.في الوسائل ، ح ۶۲۳۶ والتهذيب : + «قلت : أ له أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتّى ينحّيها عن قبلته».

5.في الوافي : «وفي قبلته» .

6.في «ظ» : «فيه» بدون الواو .

7.في «ى» وحاشية «ظ ، جن» والوسائل ، ح ۶۲۳۶ : «أشرّ» . وفي حاشية «بس» : «أشرّ شرّا» .

8.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ ، ح ۸۸۸ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۵۱۰ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، وتمام الرواية فيه : «لايصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ، صدر ح ۷۸۰ ، معلّقا عن عمّار بن موسى ، إلى قوله : «وفي قبلته نار أوحديد» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۶۰ ، ح ۶۳۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۲۳۶ ؛ وفيه ، ص ۱۶۳ ، ح ۶۲۲۷ ، إلى قوله : «فإن كان في غلاف قال : نعم» .

9.محمّد الراوي عن العمركي ـ وهو العمركيّ بن عليّ ـ هو محمّد بن يحيى ؛ فقد أكثر محمّد بن يحيى الرواية عن العمركي [بن عليّ] في أسناد الكافي ولم يتوسّط بينهما راو في شيء منها ، سواء أكان محمّد بن أحمد ، أو شخصا آخر . فعليه ليس في السند تعليق . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۸ ، ص ۳۷۵ ـ ۳۷۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162305
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي