379
الكافي ج6

أَوْ مُسْكِرٌ» . ۱

۵۳۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَيْمٍ ، قَالَ :۲ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ هذِهِ الْمَنَازِلِ الَّتِي يَنْزِلُهَا النَّاسُ ، فِيهَا أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ السِّرْجِينُ ، وَ يَدْخُلُهَا الْيَهُودُ وَ النَّصَارى : كَيْفَ يُصَلّى ۳ فِيهَا ؟
قَالَ : «صَلِّ عَلى ثَوْبِكَ» . ۴

۵۳۳۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ ، وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ ، وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ» . ۵

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ، ح ۸۶۴ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۵۶۸ ؛ و ج ۹ ، ص ۱۱۶ ، ضمن ح ۵۰۲ ؛ وج ۱ ، ص ۲۷۸ ، ح ۱۰۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۶۶۰ ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أحمد بن الحسن بن عليّ . وفي الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ ، ذيل ح ۷۴۳ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۸۰ ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۹ ، ح ۶۳۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۱۹۴ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۹۳

3.في «بح» : «نصلّي» .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۵۵۶ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن عامر بن نعيم . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۷۳۳ ، معلّقا عن عامر بن نعيم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۸ ، ح ۶۳۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۵۴ ، ح ۶۱۹۸ .

5.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۵۶۹ ، معلّقا عن الحسين بن محمّد . المحاسن ، ص ۶۱۵ ، كتاب المرافق ، ح ۴۰ ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام . الكافي ، كتاب الزي والتجمّل ، باب تزويق البيوت ، ح ۱۲۹۴۱ ، بسنده عن أبان . وفيه ، ، نفس الباب ، ح ۱۲۹۳۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ المحاسن ، ص ۶۱۴ ، كتاب المرافق ، ح ۳۸ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۸ ، ح ۶۳۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۷۵ ، ذيل ح ۶۲۵۹ ؛ البحار ، ج ۵۹ ، ص ۱۸۸، ح ۳۸ .


الكافي ج6
378

بِهِ ۱ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالًا» ۲ . ۳

۵۳۳۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۴، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُصَلّى ۵ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ ۶

1.في «ى» : - «به»

2.في الحبل المتين ، ص ۵۳۱ : «ما تضمّنه الحديث من قوله عليه السلام : إلّا أن يكون يتّخذ مبالاً ، يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدّة للبول ، ويمكن إلحاق المعدّة للغائط أيضا من باب الأولويّة» . وفي مرآة العقول : «الظاهر أنّ ذلك للجفاف لا للتطهير ؛ لأنّ الشمس مع الريح ، والريح وحدها لاتطهّر على المشهور ، والاستثناء باعتبار أنّه يصير حينئذٍ كثيفا فيكره الصلاة فيه ، فتأمّل» .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۵۶۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۷۳۲ ، معلّقا عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «فلا بأس به» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۱ ، ح ۴۱۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۵۱ ، ح ۴۱۴۷ .

4.هكذا في «ى ، بخ» . وفي «ظ ، بث ، بح، بس ، جن» والمطبوع والوسائل : «أحمد بن محمّد» . وفي التهذيب : - «عن محمّد بن أحمد» . هذا ، وقد أكثر محمّد بن أحمد [بن يحيى] من الرواية عن أحمد بن الحسن [بن عليّ بن فضّال] في الأسناد ، وتوسّط محمّد بن أحمد في بعضها بين محمّد بن يحيى و أحمد بن الحسن . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۴۳۷ ـ ۴۳۹ ؛ و ج ۱۵ ، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۵ . وأمّا توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى و أحمد بن الحسن بن عليّ ، أو رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن الحسن مباشرة ، فلم يثبت في موضع . وما ورد في بعض الأسناد ـ النادرة جدّا ـ من توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى و أحمد بن الحسن هذا ، فلا يخلو من خلل ، كما أشرنا إليه في الكافي ، ذيل ح ۴۴۱۴ .

5.في «ظ ، بث ، جن» : «لا تصلّي» . وفي «بخ» والوافي والتهذيب والاستبصار : «لا تصلّ» .

6.قال شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين ، ص ۵۳۶ : «ما تضمّنه الحديث من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر ، محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة ، وعند الصدوق على التحريم ، قال : لايجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية ، وقال المفيد : «لايجوز الصلاة في بيوت الخمر مطلقا» . وقال في هامشه : «قد يتعجّب في تجويز الصدوق رحمه اللهالصلاة في ثوب أصابه الخمر مع منعه من الصلاة في بيت فيه خمر ، ولايخفى أنّ الحمل على جفاف الثوب يكسر سورة التعجّب ؛ لزوال حقيقة الخمر بالكليّة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161802
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي