383
الكافي ج6

كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً» يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً .
قُلْتُ : رَحِمَكَ ۱ اللّهُ ، الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ ۲ » . ۳

۵۳۳۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۴ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ ۵ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ؟
فَقَـالَ : «لَا يَنْبَغِـي إِلَا أَنْ يَكُـونَ عَلَيْـهِ رِدَاءٌ ۶ أَوْ عِمَـامَـةٌ ۷

1.في «ظ» : «يرحمك» .

2.القِناع والمِقْنعة : ما تعطّي به المرأة رأسها ، أو القناع أوسع من المقنعة . اُنظر : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۳۰۰ (قنع) . وفي مرآة العقول : «لاخلاف في أنّه يجوز للصبيّة والأمة أن تصلّيا بغير خمار . وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي أنّه لافرق بين الأمة وبين القنّ والمدبّرة واُمّ الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ شيئا . وفي المدارك : يحتمل إلحاق اُمّ الولد مع حياة ولدها بالحرّه ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم ، ويمكن حمله على الاستحباب إلاّ أنّه يتوقّف على وجود المعارض» . وراجع : مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۱۷ ، ح ۸۵۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۰۸۱ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : «المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا» . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب قناع الإماء واُمّهات الأولاد ، صدر ح ۱۰۲۴۳ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۳۴۶ ، صدر ح ۳ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، صدر ح ۱۰۸۵ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، و تمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : «ليس على الأمة قناع في الصلاة» الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۷۵ ، ح ۶۱۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۸۹ ، ح ۵۴۷۹ ، إلى قوله : «كان كثيفا فلا بأس به» ؛ و فيه ، ج ۴ ، ص ۴۰۶ ، ح ۵۵۴۳ ؛ وص ۳۸۷ ، ح ۵۴۷۴ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ۴۰۹ ، ح ۵۵۵۴ ، من قوله : «قلت : الأمة تغطّي» .

4.في «بث» : «عن الرجل» .

5.في «ظ ، بخ» والوافي : + «واحد» .

6.في مرآة العقول : «الظاهر كراهة الإمامة بغير رداء إذا كان في القميص فقط لامطلقا ، كما ذكره الأصحاب» .

7.في «ى» : «وعمامة» .


الكافي ج6
382

فَلَا بَأْسَ ۱ ، وَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ يُتَوَشَّحُ ۲ بِهِ ، وَ سَرَاوِيلُ ۳ ، كُلُّ ذلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ» وَ قَالَ : «إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ ، فَلْيَجْعَلْ عَلى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَ لَوْ حَبْلاً». ۴

۵۳۳۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :۵رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام صَلّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ ۶ عَلى عُنُقِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَرى لِلرَّجُلِ ۷ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ كَثِيفاً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ ۸ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «به» .

2.توشّح الرجل بالثوب : هو أن يُدخِل الثوب من تحت يده اليمنى فيُلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم . وكذلك الرجل يتوشّح بحمائل سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة . وقال العلّامة المجلسي : «فسّر بعض اللغوييّن ـ وهو ابن سيده ـ وشرّاح كتب العامّة بأن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن عن تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى، ثمّ يعقدهما على صدره . وظاهر اللفظ جعل أحد الكتفين مكشوفا والاُخرى مستورا» . اُنظر : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۶۳۳ ؛ المحكم ، ج ۳ ، ص ۳۶۱ (وشح) .

3.في الوسائل والتهذيب : «والسراويل» .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۱۶ ، ح ۸۵۲ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۷۳ ، ح ۶۱۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۹۰ ، ح ۵۴۸۰ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۹۴

6.في «بح» : «عقد» .

7.في الوسائل ، ح ۵۴۷۴ : «الرجل» .

8.درع المرأة : قميصها ، أو الدرع : ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه . وقال العلّامة الفيض : «درع المرأة : قميصها . وقيل : الدرع ما جيبه على الصدر ، والقميص : ما جيبه على المنكب» . اُنظر : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۸۲ (درع) .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162309
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي