۵۳۴۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ ثَوْبُهُ عَلى ظَهْرِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ ۱ ، فَيُسْبِلُهُ ۲ إِلَى الْأَرْضِ ، وَ لَا يَلْتَحِفُ بِهِ» . وَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذلِكَ . ۳
۵۳۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاتِهِ ۴ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟
قَالَ: «لَا يَشْتَمِلُ ۵ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ۶ ، فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ ۷ ، فَلَا بَأْسَ». ۸
1.في «ظ» : «ومنكبه» .
2.في «بس» : «فيسيله» . وإسبال الثوب : تطويله وإرساله إلى الأرض . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۱ (سبل) . وفي مرآة العقول : «يدلّ على عدم كراهة إسدال الرداء ، فيحمل ما ورد من أنّه زيّ اليهود على ما إذا ألقاه على رأسه» .
3.الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۶ ، ح ۶۱۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۹۴ ، ح ۵۴۹۶ .
4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي «بح» : «صلواته» . وفي المطبوع : «صلاة» .
5.في مرآة العقول : «المراد بالاشتمال إمّا التلفّف فيه ، فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة ؛ أو مطلق اللبس ، فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لايستر المنكبين» .
6.في «بح» : - «قال : لايشتمل بثوب واحد» .
7.في «بث» : + «فقال» .
8.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۱۵ ، ح ۸۴۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۷ ، ح ۶۱۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۹۹ ، ح ۵۵۱۷ .