389
الكافي ج6

۵۳۴۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ ثَوْبُهُ عَلى ظَهْرِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ ۱ ، فَيُسْبِلُهُ ۲ إِلَى الْأَرْضِ ، وَ لَا يَلْتَحِفُ بِهِ» . وَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذلِكَ . ۳

۵۳۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاتِهِ ۴ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟
قَالَ: «لَا يَشْتَمِلُ ۵ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ۶ ، فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ ۷ ، فَلَا بَأْسَ». ۸

1.في «ظ» : «ومنكبه» .

2.في «بس» : «فيسيله» . وإسبال الثوب : تطويله وإرساله إلى الأرض . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۱ (سبل) . وفي مرآة العقول : «يدلّ على عدم كراهة إسدال الرداء ، فيحمل ما ورد من أنّه زيّ اليهود على ما إذا ألقاه على رأسه» .

3.الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۶ ، ح ۶۱۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۹۴ ، ح ۵۴۹۶ .

4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي «بح» : «صلواته» . وفي المطبوع : «صلاة» .

5.في مرآة العقول : «المراد بالاشتمال إمّا التلفّف فيه ، فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة ؛ أو مطلق اللبس ، فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لايستر المنكبين» .

6.في «بح» : - «قال : لايشتمل بثوب واحد» .

7.في «بث» : + «فقال» .

8.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۱۵ ، ح ۸۴۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۷ ، ح ۶۱۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۹۹ ، ح ۵۵۱۷ .


الكافي ج6
388

عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :1 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : إِزَارٍ ، وَ دِرْعٍ ، وَ خِمَارٍ 2 ؛ وَ لَا يَضُرُّهَا 3 بِأَنْ تُقَنِّعَ 4 بِالْخِمَارِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ : تَتَّزِرُ 5 بِأَحَدِهِمَا ، وَ تُقَنِّعُ بِالْاخَرِ» .
قُلْتُ : فَإِنْ 6 كَانَ دِرْعٌ 7 وَ مِلْحَفَةٌ 8 لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِمِلْحَفَةٍ 9 ؛ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا ، فَلْتَلْبَسْهَا 10 طُولًا» . 11

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۹۶

2.«الخِمار» : النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّي نصيفا ؛ لأنّه نَصَفٌ بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها . أو الخِمار : ما تغطّي به المرأة رأسها . اُنظر: لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۲۵۷ (خمر) ؛ و ج ۹ ، ص ۳۳۲ (نصف) .

3.في «بس» : «ولا تضرّها» .

4.قرأه العلّامة الفيض في الوافي من باب التفعلّ، حيث قال : «تقنّعها بالخمار : أن تواري به رأسها وشعرها وعنقها ، وعنى بنفي الضرر نفيه في الاكتفاء في ستر رأسها بالثوب الواحد الذي هو الخمار» . وقرأه العلّامة المجلسي من باب التفعيل ،حيث قال في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لايضرّها ، يمكن أن يراد به الصلاة في الثلاثة الأثواب ، لكن مشروطا بأن تقنّع بالخمار ، فالمستتر في «يضرّها» راجع إلى الثلاثة الأثواب ، والبارزة إلى المرأة ، أو يكون المراد بالتقنيع إسدال القناع على الرأس من غير لفّ ، لكنّه بعيد ، وكذا لو قرئ : تقنع ، بالتخفيف من القناعة ، أي تقنع به من دون إزار ، بعيد أيضا ، والأوّل أظهر» .

5.في التهذيب : «تأتزر» .

6.في التهذيب : «وإن» .

7.في التهذيب والاستبصار : «درعا» .

8.«الملحْفَة» : اللباس فوق سائر اللباس من دِثار البرد ونحوه ، كاللِحاف والمِلْحَف . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۱۳۴ (لحف) .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «بالملحفة» .

10.في «جن» : «فتلبسها» .

11.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۱۷ ، ح ۸۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۴۸۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۰۸۴ ، بسند آخر ، من قوله : «قلت : فإن كان درع وملحفة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۷۶ ، ح ۶۱۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۰۶ ، ح ۵۵۴۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162003
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي