395
الكافي ج6

۵۳۵۲.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :۱ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ عليهماالسلام ۲ عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا ، فَقَالَ : «لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً» .
قَالَ : قُلْتُ : أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ۳ ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ ؟
فَقَالَ : «بَلى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» .
قُلْتُ: وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ۴ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ ؛ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَ لَيْسَ ۵ هُوَ ۶ مِمَّا نَهى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ؛ إِذْ نَهى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ ۷ » . ۸

۵۳۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تُكْرَهُ ۹ الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلَا مَا صُنِعَ فِي

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۹۸

2.في التهذيب : - «وأبا الحسن عليهماالسلام» .

3.في الوافي والتهذيب : «ما» .

4.في «جن» : - «ما يؤكل لحمه» . وفي الوسائل ، ح ۵۳۵۴ والتهذيب : «وما لا يؤكل لحمه» . وفي الوافي : «لعلّ «ما» في «ما يؤكل لحمه من غير الغنم» استفهاميّة ؛ يعني أيّ شيء يؤكل لحمه ممّا يلبس فراؤه من غير الغنم» . وفي مرآة العقول : «في بعض نسخ التهذيب : وما لا يؤكل لحمه ، وهو أظهر» .

5.في «بث» : «فليس» .

6.في «ى» : - «هو» .

7.«المِخْلَب» ، بكسر الميم: هو للطائر والسبع كالظُفُر للإنسان ؛ لأنّ الطائر يَخْلِب بمخلبه الجلد ، أي يقطعه ويمزّقه . اُنظر : الصحاح ، ج۱ ، ص ۱۲۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۷۶ (خلب) .

8.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ ، ح ۷۹۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۰۲ ، ح ۶۱۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۴۸ ، ح ۵۳۵۴ ؛ وفيه ، ص ۳۴۵ ، ح ۵۳۴۵ ، إلى قوله : «إذا كان ممّا يؤكل لحمه» .

9.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، جن» : «يكره» .


الكافي ج6
394

فِرَاءُ ۱ الْحِجَازِ ؛ لِأَنَّ دِبَاغَتَهَا ۲ بِالْقَرَظِ ۳ ، فَكَانَ ۴ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ ، فَيُؤْتى مِمَّا قِبَلَهُمْ ۵ بِالْفَرْوِ ، فَيَلْبَسُهُ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ ، وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي تَحْتَهُ ۶ ، الَّذِي يَلِيهِ ۷ ، فَكَانَ ۸ يُسْأَلُ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ ۹ : إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ» . ۱۰

1.«الفِراء» : جمع الفَرْو والفَرْوَة، وهو الذي يلبس من الجلد ، وقيل : الفروة إذا لم يكن عليها وَبَر أو صوف لم تسمّ فروة . اُنظر : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۱ـ۱۵۲ (فرا) .

2.في «بث ، بح ، بس» والوسائل ، ح ۵۷۳۰ والتهذيب : «دباغها» .

3.في «بح» : «بالقراظ» . وقال الجوهري : «القَرَظُ : ورق السَلَم ـ وهو شجر العضاه وهو من شجر الشوك ـ يُدْبَغْ به» . وقال الفيّوميّ : «القَرَظ : حبّ معروف يخرج في غُلْف كالعدس من شجر العضاه . وبعضهم يقول : القرظ : ورق السلم يُدْبَغ به الأديم ، وهو تسامح ؛ فإنّ الورق لا يُدْبَغ به وإنّما يدبغ بالحبّ . وبعضهم يقول : القرظ: شجر ، وهو تسامح أيضا ؛ فإنّهم يقولون: جنيت القرظ ، والشجر لايُجْنى وإنّما يُجْنى ثمره ، يقال : قرظت قَرْظا ، من باب ضرب إذا جنيته أو جمعته ، وقرظت الأديم قَرْظا أيضا : دَبَغْتُه بالقَرَظ» . اُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۷۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۹۹ (قرظ) .

4.في «بخ» والوافي : «وكان» . وفي الوسائل، ح ۴۲۹۲ : «كان» .

5.في حاشية «بث ، بس» والوسائل والتهذيب : «قبلكم» .

6.في «بث» والوسائل والتهذيب : - «الذي تحته» .

7.في «ى» : - «الذي يليه» . وفي الوافي : «لعلّ اجتنابه عليه السلام كان استحبابا واحتياطا ؛ لما يأتي من جواز الاكتفاء بعدم العلم» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۹ : «يمكن حمله على الاستحباب ؛ إذ لوكان في حكم الميتة لم يكن يلبسه عليه السلام ولاخلاف في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، حتّى أنّ ابن الجنيد مع قوله بطهارته بالدباغ منع من الصلاة فيه ، ولكن خصّه الأصحاب أكثر بميتة ذي النفس» .

8.في الوافي : «وكان» .

9.في التهذيب : «فيقول» .

10.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ ، ح ۷۹۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۶ ، ح ۶۲۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۶۲ ، ح ۵۷۳۰ ؛ و ج ۳ ، ص ۵۰۲ ، ح ۴۲۹۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162707
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي