۵۳۵۲.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :۱ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ عليهماالسلام ۲ عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا ، فَقَالَ : «لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً» .
قَالَ : قُلْتُ : أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ۳ ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ ؟
فَقَالَ : «بَلى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» .
قُلْتُ: وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ۴ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ ؛ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَ لَيْسَ ۵ هُوَ ۶ مِمَّا نَهى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ؛ إِذْ نَهى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ ۷ » . ۸
۵۳۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تُكْرَهُ ۹ الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلَا مَا صُنِعَ فِي
1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۹۸
2.في التهذيب : - «وأبا الحسن عليهماالسلام» .
3.في الوافي والتهذيب : «ما» .
4.في «جن» : - «ما يؤكل لحمه» . وفي الوسائل ، ح ۵۳۵۴ والتهذيب : «وما لا يؤكل لحمه» . وفي الوافي : «لعلّ «ما» في «ما يؤكل لحمه من غير الغنم» استفهاميّة ؛ يعني أيّ شيء يؤكل لحمه ممّا يلبس فراؤه من غير الغنم» . وفي مرآة العقول : «في بعض نسخ التهذيب : وما لا يؤكل لحمه ، وهو أظهر» .
5.في «بث» : «فليس» .
6.في «ى» : - «هو» .
7.«المِخْلَب» ، بكسر الميم: هو للطائر والسبع كالظُفُر للإنسان ؛ لأنّ الطائر يَخْلِب بمخلبه الجلد ، أي يقطعه ويمزّقه . اُنظر : الصحاح ، ج۱ ، ص ۱۲۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۷۶ (خلب) .
8.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ ، ح ۷۹۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۰۲ ، ح ۶۱۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۴۸ ، ح ۵۳۵۴ ؛ وفيه ، ص ۳۴۵ ، ح ۵۳۴۵ ، إلى قوله : «إذا كان ممّا يؤكل لحمه» .
9.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، جن» : «يكره» .