397
الكافي ج6

عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ 1 ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ 2 ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا؟ قَالَ 3 : «لَا» .
قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : «مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ 4 إِذْ 5 لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا 6 ؟» .
قَالَ 7 : «تِلْكَ شَاةٌ 8 لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ 9 النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، وَ كَانَتْ 10 شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذْ 11 لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ 12 تُذَكّى». 13

1.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس» وحاشية «جن» والوسائل والكافي ، ح ۱۱۵۰۹ . وفي «بح ، جن» والمطبوع والتهذيب : «عليّ بن المغيرة» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم تفصيل الكلام في الكافي ، ذيل ح ۳۹۲۷ ، فلاحظ .

2.في الوسائل ، ح ۳۰۲۹۹ : - «جعلت فداك» .

3.في الوافي والوسائل والكافي ، ح ۱۱۵۰۹ : «منها بشيء ؟ فقال» بدل «بشيء منها؟ قال».

4.في «بث» : - «الشاة» .

5.في الوافي والوسائل ، ح ۳۰۲۹۹ و الكافي ، ح ۱۱۵۰۹ : «إذا» .

6.«الإهاب» : الجلد ، أو الجلد قبل الدبغ . اُنظر : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۸۹ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۸۳ (أهب) .

7.في الوافي والوسائل ، ح ۳۰۲۹۹ والتهذيب : «فقال» .

8.في الوسائل ، ح ۳۰۲۹۹ والكافي ، ح ۱۱۵۰۹ : + «كانت» .

9.في «ظ ، ى ، بح ، بخ» والوافي : «زوجة» .

10.في «بخ» : «كانت» بدون الواو .

11.في «بح» والوافي والوسائل ، ح ۳۰۲۹۹ والكافي ، ح ۱۱۵۰۹ : «إذا» .

12.في «بخ» والوافي والكافي ، ح ۱۱۵۰۹ والتهذيب : «أي» . وهو الظاهر من مرآة العقول ، حيث قال : «ويمكن أن يكون التفسير من كلام الصادق عليه السلام ومن الراوي أيضا» .

13.الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها ، ح ۱۱۵۰۹ . و في التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۰۴ ، ح ۷۹۹ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ج ۹ ، ص ۷۹ ، ح ۳۳۵ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ ، ح ۴۲۱۰ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۱ ، ح ۱۹۰۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۵۰۲ ، ح ۴۲۹۱ ؛ و ج ۲۴ ، ص ۱۸۴ ، ح ۳۰۲۹۹ .


الكافي ج6
396

أَرْضِ ۱ الْحِجَازِ ، أَوْ مَا ۲ عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةٌ» . ۳

۵۳۵۴.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ ـ أَعْنِي هذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ ۴ يَدَّعُونَ الْاءِسْلَامَ ـ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ ، فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا : أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةٌ؟ فَيَقُولُ : بَلى : فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ؟
فَقَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا ۵ وَ تَقُولَ : قَدْ شَرَطَ لِيَ ۶ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ». قُلْتُ : وَ مَا أَفْسَدَ ذلِكَ؟
قَالَ : «اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ ۷ ، وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ۸ ذَكَاتُهُ ، ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذلِكَ إِلَا عَلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . ۹

5355.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ غَيْرُهُ 10 ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ

1.في «بح» : «فرو» .

2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «جن» : «ومما» . وفي المطبوع : «أو ممّا» .

3.الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۶ ، ح ۶۲۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۵۲۶ ، ح ۴۳۶۴ ؛ وج ۴ ، ص ۴۶۲ ، ح ۵۷۲۹ .

4.في التهذيب : «الذي» .

5.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ولكن لابأس ، هذا لايدلّ على عدم جواز الصلاة في ما يؤخذ منهم ، كما لايخفى ، بل على أنّه لايخبر بالعلم بالتذكية حينئذ» .

6.في «بح ، بخ» : «إلى» . وفي التهذيب : - «لي» .

7.في الوافي : «الميتة» .

8.في الوافي : «الميت» بدل «جلد الميتة» .

9.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۰۴ ، ح ۷۹۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۷۲۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۵۰۳ ، ح ۴۲۹۳ .

10.في الوسائل والكافي ، ح ۱۱۵۰۹ : - «وغيره» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162588
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي