41
الكافي ج6

فَمَتى هذَا؟ وَ كَيْفَ هذَا وَ قَدْ ۱ يَكُونُ الظِّلُّ فِي بَعْضِ ۲ الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ؟
قَالَ: «إِنَّمَا قَالَ: ظِلُّ الْقَامَةِ ۳ ، وَ لَمْ يَقُلْ: قَامَةُ الظِّلِّ، وَ ذلِكَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ يَخْتَلِفُ ۴ ، مَرَّةً يَكْثُرُ، وَ مَرَّةً يَقِلُّ، وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ ۵ أَبَداً لَا تَخْتَلِفُ ۶ ، ثُمَّ قَالَ: ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ، وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ، فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِيرَ الْقَامَةِ ۷ وَ الْقَامَتَيْنِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ۸ ذِرَاعاً، وَ ظِلُّ الْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ ۹ ، فَيَكُونُ ۱۰ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ، وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ ،مَعْرُوفَيْنِ، مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْاخَرِ، مُسَدَّداً بِهِ ۱۱ ، فَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً، كَانَ ۱۲ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ ۱۳ ، وَ كَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ، فَإِذَا ۱۴ كَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، كَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ؛ فَهذَا تَفْسِيرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ، وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ ۱۵ ». ۱۶

1.في «ى ، بس» : «و كيف» . و في «بث» : - «قد» .

2.في «بح» : + «هذه» .

3.في «ى ، بث ، بس» : «الظلّ قامة» . و في «بح ، بخ» : «الظلّ ظلّ قامة» .

4.في «بث» : «مختلف» .

5.في «ى» : - «قامه» .

6.هكذا في «بث ، بس» والوافي و الوسائل و البحار و التهذيب. وفي أكثر النسخ والمطبوع : «لايختلف».

7.في الوسائل : «للقامة» .

8.في «ى ، بث ، بخ ، بس» : «الظلّ قامه» .

9.في حاشية «بس» : «ظلّ قامة ذراعا ، و ظلّ قامتين ذراعين» بدل «ظلّ القامة ـ إلى ـ ذراعين» .

10.. في البحار : «و يكون» .

11.في البحار : + «أبدا» .

12.في «ى» : «و كان» .

13.في «بخ» : «قامة» .

14.في «ى ، بث ، بس» و الوسائل و البحار و التهذيب : «إذا» .

15.لمّا كان هذا الحديث من غوامض الأحاديث ومعاضلها ، فلا غرو في ذكر كلام صاحب الوافي وصاحب المرآة في المقام ؛ ليتضّح المرام ، فنقول : قال في الوافي : «لابدّ في هذا المقام من تمهيد مقدّمة ينكشف بها نقاب الارتياب من هذا الحديث ومن سائر الأحاديث التي نتلوها عليك في هذا الباب وما بعده من الأبواب ان شاء اللّه ، فنقول و باللّه التوفيق : إنّ الشمس إذا طلعت كان ظلّها طويلاً ، ثمّ لايزال ينقص حتّى تزول ، فاذا زالت زاد ، ثمّ قد تقرّر أنّ قامة كلّ إنسان سبعة أقدام بأقدامه ، و ثلاث أذرع ونصف بذراعه ، والذراع قدمان ، فلذلك يعبّر عن السبع بالقدم ، وعن طول الشاخص الذي يقاص به الوقت بالقامة وإن كان في غير الإنسان . وقد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت ذراعا ، كما يأتي الإشارة إليه في حديث تعريف الزوال ، وكان رحل رسول اللّه صلى الله عليه و آله الذي كان يقيس به الوقت أيضا ذراعا ؛ فلأجل ذلك كثيرا ما يعبّر عن القامة بالذراع ، وعن الذراع بالقامة ، وربّما يعبّر عن الظلّ الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضا ، وكأنّه كان اصطلاحا معهودا ، وبناء هذا الحديث على إرادة هذا المعنى ، كما ستطّلع عليه . ثمّ إنّ كلاًّ من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف أوّل وقتي فضيلة الفريضتين ، كما في هذا الحديث ، وقد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما ، كما يأتي في الأخبار الاُخر ، فكلّما يستعمل لتعريف الأوّل فالمراد به مقدار سبعي الشاخص ، وكلّما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص ، ففي الأوّل يراد بالقامة الذراع ، وفي الثاني بالعكس ، وربّما يستعمل لتعريف الآخر لفظة «ظلّ مثلك» و«ظلّ مثليك» ويراد بالمثل القامة . والظلّ قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصّة ، وقد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب ، الذي يقال له : الفيء ، من فاء يفي : إذا رجع ؛ لأنّه كان أوّلاً موجودا ، ثمّ عُدِمَ ، ثمّ رجع ، وقد يطلق على مجموع الأمرين . ثمّ أنّ اشتراك هذه الألفاظ بين هذه المعاني صار سببا لاشتباه الأمر في هذا المقام حتّى أنّ كثيرا من أصحابنا عدّوا هذا الحديث مشكلاً لاينحلّ ، وطائفة منهم عدّوه متهافتا ذا خلل . وأنت بعد اطّلاعك على ما أسلفناه لاأحسبك تستريب في معناه إلاّ أنّه لمّا صار على الفحول خافيا ، فلا بأس أن نشرحه شرحا شافيا نقابل به ألفاظه وعباراته ، ونكشف به عن رموزه وإشاراته ، فنقول ـ والهداية من اللّه ـ تفسير الحديث على وجهه ـ واللّه اعلم ـ أن يقال : إنَّ مراد السائل أنّه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أوّل وقت فريضة الظهر وأوّل وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظلّ قامة وقامتين ، واُخرى بصيرورته ذراعا وذراعين ، واُخرى قدما وقدمين . وجاء من هذا القبيل من التحديد مرّة ومن هذا اُخرى ، فمتى هذا الوقت الذي يعبّر عنه بألفاظ متباينة المعاني؟ وكيف يصحّ التعبير عن شيء واحد بمعاني متعدّدة مع أنّ الظلّ الباقي عند الزوال قد لايزيد على نصف القدم؟ فلابدّ من مضي مدّة مديدة حتّى يصير مثل قامة الشخص ، فكيف يصحّ تحديد أوّل الوقت بمضيّ مثل هذه المدّة الطويلة من الزوال؟ فأجاب عليه السلام بأنّ المراد بالقامة التي يحدّ بها أوّل الوقت التي هي بازاء الذراع ، ليس قامة الشخص الذي هي شيء ثابت غير مختلف ، بل المراد به مقدار ظلّها الذي يبقى على الأرض عند الزوال ، الذي يعبّر عنه بظلّ القامة ، وهو يختلف بحسب الأزمنة والبلاد ، مرّة يكثر ، ومرّة يقلّ . وإنّما يطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعا ، فاذا زاد الفيء ؛ أعني الذي يزيد من الظلّ بعد الزوال بمقدار ذراع حتّى صار مساويا للظلّ ، فهو أوّل الوقت للظهر ، وإذا زاد ذراعين ، فهو أوّل الوقت للعصر . وأمّا قوله عليه السلام : «فاذا كان ظلّ القامة أقل أو أكثر ، كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين» فمعناه أنّ الوقت إنّما يضبط حينئذٍ بالذراع والذراعين خاصّة دون القامة والقامتين . وأمّا التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث ، فإنّما جاء بالقدمين والأربعة أقدام ، وهو مساوٍ للتحديد بالذراع والذراعين ، وما جاء نادرا بالقدم والقدمين ، فإنّما اُريد بذلك تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة طلبا لفضل أوّل الوقت فالأوّل . ولعلّ الإمام عليه السلام إنّما لم يتعرّض للقدم عند تفصيل الجواب وتبيينه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك ، وأنّه إنّما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلّة في تأخير أوّل الوقت إلى ذلك المقدار . وفي التهذيب فسّر القامة في هذا الخبر بما يبقي عند الزوال من الظلّ ، سواء كان ذراعا أو أقلّ أو أكثر ، وجعل التحديد بصيرورة الفيء الزائد ، مثل الضلّ الباقي كائنا ما كان . واعترض عليه بعض مشايخنا ـ طاب ثراهم ـ بأنّه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت ، بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت ، كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدّا ، بل يستلزم الخلوّ عن التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص ؛ لانعدام الظلّ الأوّل حينئذ ، ويعني بالعبادة النافلة ؛ لأنّ هذا التأخير عن الزوال إنّما هو للإتيان بها ، كما ستقف عليه . أقول : أمّا الاختلاف الفاحش فغير لازم ، وذلك لأنّ كلّ بلد أو زمان يكون الظلّ الباقي فيه شيئا يسيرا ، فإنّما يزيد الفيء فيه في زمان طويل ؛ لبطئه حينئذٍ في التزايد ، وكلّ بلد أو زمان يكون الظلّ الباقي فيه كثيرا ، فإنّما يزيد الفيء فيه في زمان يسير ؛ لسرعته في التزايد حينئذ ، فلا يتفاوت الأمر في ذلك ، وأمّا انعدام الظلّ ، فهو أمر نادر لايكون إلاّ في قليل من البلاد ، وفي يوم تكون الشمس فيه مسامتة لرؤوس أهله لاغير ، ولاعبرة بالنادر ، نعم يرد على تفسير صاحب التهذيب أمران : أحدهما أنّه غير موافق لقوله عليه السلام : «فإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين ؛ لأنّه على تفسير يكون دائما محصورا بمقدار ظلّ القامة كائنا ما كان ، والثاني أنّه غير موافق للتحديد الوارد في سائر الأخبار المعتبرة المستفيضة ، كما يأتي ذكرها ، بل يخالفه مخالفة شديدة ، كما يظهر عند الاطلاع عليها والتأمّل فيها . وعلى المعنى الذي فهمناه من الحديث لايرد عليه شيء من هذه المؤاخذات إلاّ أنّه يصير جزئيّا مختصّا بزمان خاص ومخالف مخصوص ، ولابأس بذلك . إن قيل : اختلاف وقتي النافلة في الطول والقصر بحسب الأزمنة والبلاد ، وتفاوت حدّ أوّل وقتي الفريضتين التابع لذلك لازم على أيّ التقادير ، لما ذكرت من سرعة تزايد الفيء تارة وبطئه اُخرى ، فكيف ذلك؟ قلنا : نعم ذلك كذلك ، ولابأس بذلك ؛ لأنّه تابع لطول اليوم وقصره كسائر الأوقات في الأيّام والليالي» . والمراد من بعض المشايخ هو الشيخ البهائي قدس سرهعلى ما قال ابن المصنّف في الهامش . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : وقد يكون الظلّ ، لعلّ السائل ظنّ أنّ الظلّ المعبّر في المثل والذراع ، هو مجموع المتخلّف والزايد ، فقال : قد يكون الظلّ المتخلّف والزايد ، فقال : قد يكون الظلّ المتخلّف نصف قدم ، فيلزم أن يؤخّر الظهر إلى أن يزيد الفيء ستّة أقدام ونصفا ، وهذا كثير ، أو أنّه ظن أنّ المماثلة إنّما تكون بين الفيء الزائد والظلّ المتخلّف ، فاستبعد الاختلاف الذي يحصل من ذلك بحسب الفصول ؛ فإنّ الظلّ المتخلّف قد يكون نصف قدم في العراق ، وقد يكون خمسة أقدام ، والأوّل أظهر ، وحاصل جوابه عليه السلام أنّ المعتبر في ذلك هو الذراع والذراعان من الفيء الزائد ، وهو لايتخلف في الأزمان والأحوال ، ثمّ بيّن عليه السلام سبب صدور أخبار القامة والقامتين ومنشأ توهّم المخالفين وخطائهم في ذلك ، فبيّن أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان جدار مسجده قامة ، وفي وقت كان ظلّ ذلك الجدار المتخلّف عند الزوال ذراعا ، قال : إذا كان الفيء مثل ظلّ القامة فصلّوا الظهر ، وإذا كان مثليه فصلّوا العصر ، أو قال : مثل القامة ، وكان غرضه ظلّ القامة ؛ لقيام القرينة بذلك ، فلم يفهم المخالفون ذلك و عملوا بالقامة والقامتين ، وإذا قلنا : القامة والقامتين تقيّة ، فمرادنا أيضا ذلك ، فقوله عليه السلام : متّفقين في كلّ زمان ؛ يعني به أنّا لمّا فسرنا ظلّ القامة بالظلّ الحاصل في الزمان المخصوص الذي صدر الحكم من النبي صلى الله عليه و آله ، وكان في ذلك الوقت ذراعا ، فلا يتخلف الحكم في الفصول ، وكان اللفظان مفادهما واحدا مفسّرا أحدهما ـ أي ظلّ القامة ـ بالاُخرى بالذراع . هذا ما خطر بالبال في حلّ هذا الخبر الذي هو في غاية الإعضال ، وإذا حققت ذلك فلا تصغ إلى ما ذكره الشيخ في التهذيب ، حيث قال : إنّ الشخص القائم الذي بعبر به الزوال ، يختلف ظلّه بحسب اختلاف الأوقات ، فتارة ينتهي الظلّ منه في القصور حتّى لايبقي بينه و بين أصل العمود المنصور أكثر من قدم ، وتارة ينتهى إلى حدّ يكون بينه وبين شخص ذراع ، وتارة يكون مقدار مقدار الخشب المنصوب ، فإذا رجع الظلّ إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحدّ ، فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب ، فالاعتبار بالظلّ في جميع الأوقات لا بالجسم المنصوب ، والذي يدلّ على هذا المعنى ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، الحديث . وقال في الحبل المتين : وممّا تقرر من اختلاف الظلّ عند الزوال طولاً وقصرا يظهر أنّ ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب من أنّ المماثلة إنّما هي بين الفيء الزايد والظلّ الأوّل الباقي حين الزوال ، لابينه وبين الشخص ، ليس على ما ينبغي ؛ فإنّه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت ، بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت ، كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدّا ، بل يستلزم الخلوّ من التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص ؛ لانعدام الظلّ الأوّل حينئذً . وأمّا الرواية التي استدلّ بها رحمه اللهعلى ذلك ، وهي رواية صالح به سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، فضعيفة السند ومنافية المتن وقاصرة الدلالة ، فلا تعويل عليها أصلاً» . راجع : الحبل المتين ، ص ۴۵۹ ـ ۴۵۶ .

16.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۴ ، ح ۶۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۵، ح ۵۷۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۱۵۰ ، ح ۴۷۷۴ ؛ البحار ، ج ۸۳ ، ص ۳۴ .


الكافي ج6
40

۴۸۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ۱:۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: سَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُصَلُّونَ الْعَصْرَ، وَ بَعْضُهُمْ يُصَلُّونَ ۳ الظُّهْرَ؟
فَقَالَ: «أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهذَا؛ لَوْ صَلَّوْا عَلى ۴ وَقْتٍ وَاحِدٍ، عُرِفُوا ۵ ، فَأُخِذَ ۶ بِرِقَابِهِمْ». ۷

۴۸۳۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ ۸ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَيْنِ، وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ، وَ قَدَماً وَ قَدَمَيْنِ مِنْ هذَا، وَ مِنْ هذَا ۹ ،

1.في الاستبصار : «سالم مولى أبي خديجة» ، و هو سهو . و سالم أبو خديجة هو سالم بن مكرم ، روى كتابه عبدالرحمن بن أبي هاشم . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۲۲۶ ، الرقم ۳۳۷ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۷۷

3.في «ى ، بخ» و الوسائل و التهذيب : «يصلّي» .

4.في الاستبصار : «في» .

5.في «بخ» و التهذيب و الاستبصار : «لعُرفوا» .

6.في «ى» : «و أخذوا» . و في «بث ، بح ، بس» و الوسائل و التهذيب و الاستبصار : «فأخذوا» .

7.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ، ح ۹۲۱ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۰۰۰ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۲۸۷ ، ح ۵۹۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴۷۳۳ .

8.في التهذيب : «العصر» .

9.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : من هذا ، بفتح الميم في الموضعين ، أي من صاحب الحكم الأوّل و من صاحب الحكم الثاني ، أو استعمل بمعنى ما وهو كثير ، أو بكسرها في الموضعين ، أي سألته من هذا التحديد ومن ذاك التحديد ، و فيه بعد» . ولم يظهر لنا وجه البعد ، بل هو الظاهر من السؤال ، كما ستطّلع عليه في كلام صاحب الوافي في آخر الخبر .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 126762
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي