401
الكافي ج6

فَكَتَبَ عليه السلام : «لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ» . ۱

۵۳۶۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ فُرَيْتٍ۲، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :۳ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ ۴ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ» .
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ۵ ، إِنَّهُ ۶ مَيِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِي ۷ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ؟

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۰۷ ، ح ۸۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۴۶۲ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۴۵۳ ، بسنده عن محمّد بن عبدالجبّار ، مع اختلاف . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۵۷ : «ولا تصلّ في ديباج ولا في حرير» الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۲۳ ، ح ۶۲۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۶۸ ، ح ۵۴۱۲ ؛ و ص ۳۷۶ ، ح ۵۴۳۹ .

2.في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس» وحاشية المطبوع والوسائل والبحار : «قريب» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۰۰

4.قال بعض اللغويّين : «الخزّ أوّلاً : ثياب تنسج من صوف وإبريسم» . وقال بعض آخر : «الخزّ اسم دابّة ، ثمّ اُطلق على الثوب المتّخذ من وبرها» . لاخلاف في جواز الصلاة في الخزّ الخالص بمعنى أن لايكون مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب ، واختلف في حقيقته ، قال المحقّق والعلّامة : الخزّ : دابّة بحريّة ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده ، ثمّ أضاف المحقّق : «وحدّثني جماعة من التجّار أنّه القندس ولم أتحقّقه» ، وقال الشهيد : «لعلّه ما يسمّى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ، ومن الناس من زعم أنّه كلب الماء ، وعلى هذا يشكل ذكاته بدون ا لذبح ؛ لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائلة» . اُنظر : النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۸ ؛ المغرب ، ص ۱۴۴ (خزز) ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۸۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۲۳۷ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶ .

5.في «بخ» : - «جعلت فداك» .

6.في التهذيب : + «هو» .

7.«علاجي» ، أي عملي وصنعتي . اُنظر : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ (علج) .


الكافي ج6
400

۵۳۵۸.عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ۱، قَالَ :كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ : عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ ۲ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ ، فَهَلْ تَجُوزُ ۳ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَ لَا تَقِيَّةٍ؟
فَكَتَبَ عليه السلام : «لَا تَجُوزُ ۴ الصَّلَاةُ فِيهَا» . ۵

۵۳۵۹.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام أَسْأَلُهُ : هَلْ يُصَلّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ ، أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ ۶ ؟

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن عليّ بن مهزيار ، أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار .

2.«تكَك» : جمع تِكَّة ، وهي رباط السراويل . اُنظر : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۴۰۶ (تكك) .

3.في «ى ، بخ ، بس» : «يجوز» .

4.في «بخ ، بس» والاستبصار ، ح ۱۴۵۱ : «لايجوز» .

5.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۸۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۴۵۱ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار . وفيه ، ح ۱۴۵۲ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۸۰۵ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۰۵ ، ح ۶۲۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۵۶ ، ذيل ح ۵۳۷۷ .

6.«الديباج» : ضرب من الثياب ، مشتقّ من الدَبْج بمعنى النقش والتزيّن ، فارسيّ معرّب . وقيل : هو الثوب الذي سداه ولحمته أبريسم وعندهم اسم للمنقّش ، فهو حرير منقوش . اُنظر : المغرب ، ص ۱۵۹ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۲۶۲ (دبج) .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162497
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي