405
الكافي ج6

مَمْسُوخٌ» . ۱

۵۳۶۳.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ؟ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلّى فِيهِ؟ فَقَالَ : «أَيُّ الْفِرَاءِ؟» قُلْتُ : الْفَنَكُ وَ السِّنْجَابُ ۲ وَ السَّمُّورُ ۳ ، قَالَ : «فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ، ۴ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ» .
قُلْتُ : فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي ۵ فِيهَا؟ قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ» .
قُلْتُ : أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ؟ قَالَ : «لَا» . ۶

5364.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ 7 ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۹۴ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۲۷ ، ح ۶۲۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۱۹ ، ذيل ح ۵۵۸۶ .

2.في «ظ» : «أو السنجاب» .

3.«السمّور» ، كتنّور : حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس . والنِمْس : دُوَيبّة نحو الهرّة يأوي البساطين غالبا ويقال لها : الدَلَق ، وقيل : دويبّة تقتل الثعبان . انظر : المصباح المنير ، ص ۲۸۸ و ۶۲۶ (سمر) و(نمس) . وفي مرآة العقول : «المشهور عدم جواز الصلاة في السمّور والفنك ، ويظهر من المحقّق في المعتبر الميل إلى الجواز . وأيضا المشهور المنع من الصلاة في وبرالأرانب والثعالب ، والقول بالجواز نادر ، والأخبار الواردة فيه حملت على التقيّة ، واللّه يعلم» . وراجع : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۸۶ و ۸۷ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۰۱

5.في «ظ ، بخ ، بس ، جن» والوافي والتهذيب والاستبصار : «يصلّي» . وفي «بح» : «تصلّي» .

6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۸۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۴۵۷ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار . وفيه ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۴۵۰ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۰۷ ، ح ۸۱۱ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۰۳ ، ح ۶۱۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۴۹ ، ذيل ح ۵۳۵۶ .

7.في الوافي : «عبدوس» .


الكافي ج6
404

۵۳۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۱، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ ، وَ مَعَهُ السِّكِّينُ ۲ فِي خُفِّهِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا ۳ ، أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً ۴ ، وَ الْمِفْتَاحُ ۵ يَخَافُ ۶ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ ، أَوْ ۷ فِي وَسَطِهِ ۸ الْمِنْطَقَةُ فِيهَا ۹ حَدِيدٌ ۱۰ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ ، وَ كَذلِكَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ ، أَوْ فِي ۱۱ النِّسْيَانِ ، وَ لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ ، وَ كَذلِكَ ۱۲ آلَةُ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ ، وَ فِي ۱۳ غَيْرِ ذلِكَ لَا تَجُوزُ ۱۴ الصَّلَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيدِ ؛ فَإِنَّهُ نَجَسٌ ۱۵

1.في «ظ» والوسائل : «بعض أصحابه» .

2.في «ى ، بح» والوافي : «سكّين» .

3.في «بخ ، بس» والتهذيب : «عنه» .

4.. في «بث ، جن» : «مشدودة» .

5.في «بث ، جن» : «أو المفتاح» .

6.في التهذيب : «يخشى» .

7.في التهذيب : «إن وصفه ضاع أو يكون» بدل «عليه الضيعة أو» .

8.في «بح» وحاشية «ظ» : «وسط» .

9.في التهذيب : «من» .

10.في «بث» : «الحديد» .

11.في التهذيب : «إذا خاف الضيعة و» بدل «يخاف عليه أو في» .

12.في حاشية «ظ ، بس ، جن» والتهذيب : «و كلّ» .

13.في «ظ» : - «في» .

14.في «ى ، بس» والتهذيب : «لايجوز» .

15.في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۹۸ : «قد بيّنّا أنّ الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية استصحابا ؛ فإنّ النجاسة قد تطلق على ما يستحبّ أن يجتنب» . وللمزيد اُنظر : الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۲۸ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162462
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي