مَمْسُوخٌ» . ۱
۵۳۶۳.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ؟ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلّى فِيهِ؟ فَقَالَ : «أَيُّ الْفِرَاءِ؟» قُلْتُ : الْفَنَكُ وَ السِّنْجَابُ ۲ وَ السَّمُّورُ ۳ ، قَالَ : «فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ، ۴ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ» .
قُلْتُ : فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي ۵ فِيهَا؟ قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ» .
قُلْتُ : أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ؟ قَالَ : «لَا» . ۶
5364.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ 7 ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۹۴ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۲۷ ، ح ۶۲۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۱۹ ، ذيل ح ۵۵۸۶ .
2.في «ظ» : «أو السنجاب» .
3.«السمّور» ، كتنّور : حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس . والنِمْس : دُوَيبّة نحو الهرّة يأوي البساطين غالبا ويقال لها : الدَلَق ، وقيل : دويبّة تقتل الثعبان . انظر : المصباح المنير ، ص ۲۸۸ و ۶۲۶ (سمر) و(نمس) .
وفي مرآة العقول : «المشهور عدم جواز الصلاة في السمّور والفنك ، ويظهر من المحقّق في المعتبر الميل إلى الجواز . وأيضا المشهور المنع من الصلاة في وبرالأرانب والثعالب ، والقول بالجواز نادر ، والأخبار الواردة فيه حملت على التقيّة ، واللّه يعلم» . وراجع : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۸۶ و ۸۷ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۰۱
5.في «ظ ، بخ ، بس ، جن» والوافي والتهذيب والاستبصار : «يصلّي» . وفي «بح» : «تصلّي» .
6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۸۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۴۵۷ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار . وفيه ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۴۵۰ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۰۷ ، ح ۸۱۱ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۰۳ ، ح ۶۱۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۴۹ ، ذيل ح ۵۳۵۶ .
7.في الوافي : «عبدوس» .