411
الكافي ج6

۵۳۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «صَلِّ فِي مِنْدِيلِكَ الَّذِي تَتَمَنْدَلُ بِهِ ، وَ لَا تُصَلِّ فِي مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ» . ۱

۵۳۷۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ ۲ ، أَوْ سُفَّ ۳ » يَعْنِي ۴ الثَّوْبَ ۵ الْمُصَيْقَلَ ۶ . ۷

1.الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۳۴ ، ح ۶۲۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۴۷ ، ح ۵۶۸۰ .

2.يقال : شَفَّ الثوبُ يشفّ شُفوفا ، إذا رقّ حتّى يرى ما خلفه ، وإذا بدا ما وراءه ولم يستره . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۸۲ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۸۶ (شفف) .

3.في «بث ، بخ ، بف» : «أو شفّ» . وفي التهذيب : «أو صفّ» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۹ : «قوله عليه السلام : أو سفّ ، كذا في أكثر النسخ ، والظاهر أنّه بالصاد كما في التهذيب ، وبالسين ليس له معنى يناسب المقام ولا التفسير ، وربّما يقال : إنّه من السفّ بالكسر والضمّ ، وهو الأرقم من الحيّات تشبيها لصقالته بجلد الحيّة ، ولا يخفى بعده ، ومع قطع النظر عن التفسير يمكن أن يكون المراد به الثوب الوسخ ، قال في النهاية : فيه : ... فكأنّما اُسفَّ وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، أي تغيّر واكمدّ كأنّما ذُرَّ عليه شيء غيره من قولهم : أسففت الوشم ، وهو أن يُغْرَزَ الجلدُ بإبرة ، ثمّ تُحْشَى المغارزُ كحلاً» . وانظر أيضا : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۷۴ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۷۵ (سفف) .

4.في «ظ» : «عنى» .

5.في الوافي : + «الصيقل» .

6.كذا في المطبوع والوافي نقلاً من بعض النسخ . وفي «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن» : «الصيقل» . وفي «بس» والوسائل : «الصقيل» . وفي التهذيب : «المصقل» . و«المصيقل» ، أي المجليّ ، من قولهم : صَقَلَ السيف وسقله أيضا صَقْلاً وصِقالاً ، أي جلاه . وقال العلّامة المجلسي : «وكأنّ المراد ما يصقل من الثياب بحيث يكون له جلاء وصوت لذلك» . اُنظر : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۷۴۴ (صقل) .

7.التهذيب، ج ۲ ، ص ۲۱۴ ، ح ۸۳۸ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ح ۸۳۷ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حمّاد ، رفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۹ ، ح ۶۱۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۸۸ ، ح ۵۴۷۶ .


الكافي ج6
410

۵۳۷۱.وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْهُ۱، قَالَ :قَالَ ۲ : «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ ۳ ؛ فَإِنْ صَلّى وَ هِيَ مَعَهُ ، فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ ، وَ لَا يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ ۴ » . ۵

۵۳۷۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ ۶ » . ۷

1.في الوافي : + «عليه السلام أنّه» .

2.في «بخ ، بس» والوافي : - «قال» .

3.«البضائع» : جمع البِضاعة ، وهي قطعة من المال تعدّ للتجارة . وقيل غير ذلك . اُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۸۶ ؛ لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۱۵ (بضع) .

4.في مرآة العقول : «حمل على الاستحباب» .

5.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۷۸۳ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۲۹ ، ح ۶۲۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۳۷ ، ذيل ح ۵۶۴۴ .

6.«في «ى» : «المقدم» . و«المُفْدَم» : المُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لايقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ . وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة . قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ۶۱۵ : «هو ـ أي المفدم ـ بالفاء الساكنة والبناء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق في المعتبر والعلّامة في المنتهى ، وربّما يقال : إنّه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى» . راجع أيضا : النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۲۱ ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۰ (فدم) ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۵ ؛ المعتبر، ج ۲ ، ص ۹۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۲۴۶ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶ .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۵۴۹ ، بسنده عن ابن فضّال . الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب لبس المعصفر ، ضمن ح ۱۲۴۷۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه هكذا : «ولاتصلّوا في المشبع المضرّج الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۱ ، ح ۶۱۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۶۰ ، ح ۵۷۲۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162292
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي