۵۳۷۱.وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْهُ۱، قَالَ :قَالَ ۲ : «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ ۳ ؛ فَإِنْ صَلّى وَ هِيَ مَعَهُ ، فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ ، وَ لَا يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ ۴ » . ۵
۵۳۷۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ ۶ » . ۷
1.في الوافي : + «عليه السلام أنّه» .
2.في «بخ ، بس» والوافي : - «قال» .
3.«البضائع» : جمع البِضاعة ، وهي قطعة من المال تعدّ للتجارة . وقيل غير ذلك . اُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۸۶ ؛ لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۱۵ (بضع) .
4.في مرآة العقول : «حمل على الاستحباب» .
5.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۷۸۳ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۲۹ ، ح ۶۲۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۳۷ ، ذيل ح ۵۶۴۴ .
6.«في «ى» : «المقدم» . و«المُفْدَم» : المُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لايقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ . وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة . قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ۶۱۵ : «هو ـ أي المفدم ـ بالفاء الساكنة والبناء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق في المعتبر والعلّامة في المنتهى ، وربّما يقال : إنّه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى» . راجع أيضا : النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۲۱ ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۰ (فدم) ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۵ ؛ المعتبر، ج ۲ ، ص ۹۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۲۴۶ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶ .
7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۵۴۹ ، بسنده عن ابن فضّال . الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب لبس المعصفر ، ضمن ح ۱۲۴۷۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه هكذا : «ولاتصلّوا في المشبع المضرّج الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۱ ، ح ۶۱۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۶۰ ، ح ۵۷۲۳ .