413
الكافي ج6

۵۳۷۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ : «أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَ بَرُ الْأَرَانِبِ ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ ۲ هذَا ، فَلَا تُصَلِّ ۳ فِيهِ» . ۴

۵۳۷۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ ۵ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ ۶ ، وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْيِ ۷ ،

1.في التهذيب ، ح ۸۳۰ : + «عن الصلاة» . وفي التهذيب ، ح ۸۳۱ والاستبصار ، ح ۱۴۷۰ والعلل : + «الصلاة» .

2.في «ى» : «شبه» .

3.في الاستبصار ، ح ۱۴۶۹ : «فلا يصلّى» .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۱۲ ، ح ۸۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۴۶۹ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۱۲ ، ح ۸۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۴۷۰ ، بسند آخر . علل الشرائع ، ص ۳۵۷ ، ح ۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۰ ، ح ۶۲۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۶۱ ، ذيل ح ۵۳۹۳ .

5.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : يكره أن يلبس ، الحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع به في كلام الأصحاب المتأخّرين ، وربّما يظهر من عبارة ابن البرّاج المنع من ذلك ، واستدلّوا بهذا الخبر على الكراهة . ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّ الكراهة في هذا الحديث أيضا استعملت في الحرمة» .

6.«المكفوف بالديباج» أي الذي عُمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من ديباج ، والكفاف : جمع كُفَّة ، وكُفَّة كلّ شيء ، بالضمّ : طُرّته وحاشيته ، وكلّ مستطيل : كُفّة ، ككُفّة الثوب ، وكلّ مستدير كِفَّة ، بالكسر ككِفّة الميزان . اُنظر : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۲۲ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۹۱ (كفف) .

7.«الوشي» : نقش الثوب ، معروف ويكون من كلّ لون ، والوشي في اللون : خلط لون بلون . اُنظر : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۲ (وشى) . وقال في الوافي : «وفي بعض النسخ : القسّيّ ، مكان الوشي بالقاف والمهملة ، قال ابن الأثير في نهايته : فيه نهي عن لبس القِسَّيّ ، وهو ثياب من كتّان مخلوط بحرير ، يؤتى به من مصر ... أقول : وكأنّ النسخة الثانية أصحّ ؛ لتكرّر النهي عن القسّيّ في الأخبار ، كما في الخصال وغيره ؛ بخلاف الوشي، فإنّه لا كراهة فيه كما يأتي» . وانظر : النهاية ، ج ۴ ، ص ۵۹ (قسس) .


الكافي ج6
412

۵۳۷۵.وَ رُوِيَ :۱«لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ ، فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْكِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ ۲ ، فَلَا بَأْسَ ۳ » . ۴

۵۳۷۶.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ ـ وَ قَسْمٌ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَهِ ـ۵:عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ ۶ عَنْ جُلُودِ ۷ الدَّارِشِ ۸ الَّتِي يُتَّخَذُ ۹ مِنْهَا الْخِفَافُ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لَا تُصَلِّ فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ ۱۰ الْكِلَابِ ۱۱ » . ۱۲

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۰۳

2.في الوافي : «والكساء والعمامة» .

3.في «ظ» : + «به» .

4.الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۱ ، ح ۶۱۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۸۳ ، ح ۵۴۶۴ ؛ و ص ۳۸۷ ، ح ۵۴۷۲ .

5.في الوسائل ، ح ۴۳۳۴ : - «وقسم حيّ من اليمن بالبصرة» .

6.في «ى» : «سأل» .

7.في حاشية «بح» : «جلد» .

8.في «بث» : «الدراش» . و«الدارِش» : جلد معروف أسود ، كأنّه فارسيّ الأصل . اُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۰۶ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۰۹ (درس) .

9.في «بخ» : «تتّخذ» .

10.«الخُرْء» ، بالضمّ : العذرة ، والجمع : خُرُوء . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۴۶ (خرء) .

11.في مرآة العقول : «لعلّهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ ، أو لأنّ بعد الغسل أيضا كان يبقى فيها أجزاء صغار ، أو استحبابا للاحتياط لعلّه يبقى فيها شيء ولعلّ عدم أمره بالغسل لأجل اللون ، أو لما ذكرنا فتأمّل» .

12.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۵۵۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص ۳۴۴ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاري الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۳ ، ح ۶۲۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ ، ح ۴۱۰۵ ؛ و ص ۵۱۶ ، ح ۴۳۳۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162230
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي