۰.وَ رُوِيَ «إِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي غِلَافٍ ، فَلَا بَأْسَ» . ۱
61 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَ هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا
۵۳۸۷.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلّى ۲ فِيهِ؟
قَالَ : «لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ» . ۳
۵۳۸۸.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ۴، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الَّذِي يُعيِرُ ثَوْبَهَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ ۵ أَوْ
1.الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۲۸ ، ح ۶۲۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۱۸ ، ح ۵۵۸۳ .
2.في مرآة العقول : «يمكن أن يقرأ على المعلوم والمجهول» .
3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۴۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۶۳۱ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۳۳ ، ح ۶۲۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۷۵ ، ذيل ح ۴۲۱۹ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۰۵
5.قال ابن الأثير : «الجِرِّىُّ، بالكسر والتشديد : نوع من السمك يشبه الحيّة ويسمّى بالفارسيّة مار ماهى» . وقال صاحب القاموس : «الجرّيّ ، بالكسر : سمك طويل أملس ـ وهو ضدّ الخشن ـ لايأكله اليهود وليس عليه فُصوص» . انظر : النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۶۰ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۱۸ (جرر) . وفي مرآة العقول : «كأنّ ذكر أكل الجرّيّ لبيان عدم تقيّده بالشرع ؛ لعدم النجاسة ، قال الشيخ رحمه الله في مثل هذا الخبر : إنّه محمول على الاستحباب ؛ لأنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة ولا يجب غسل شيء من الثياب إلّا بعد العلم بأنّ فيها نجاسة ، ثمّ روى رواية صحيحة فيها الأمر بالصلاة في مثل هذا الثوب والنهي عن الغسل من أجل ذلك» . كلام الشيخ في التهذيب ذيل هذا الحديث ، ونحوه في الاستبصار كذلك .