419
الكافي ج6

يَشْرَبُ ۱ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ ، أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟
قَالَ : «لايُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ» ۲ . ۳

۵۳۸۹.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ : «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ ۴ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ ۵ غَيْرَ ۶ دَمِ الْحَيْضِ ؛ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ ـ إِنْ

1.في التهذيب والاستبصار : «ويشرب» .

2.هكذا في «ظ» ، و كذا نقله العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة العلّامة الطباطبائي قدس سرهنقلاً من نسختي الشهيد الثاني أعلى اللّه مقامه . وفي أكثر النسخ والمطبوع بدل ما في المتن: «قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلِّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أ يعيد صلاته ؟ فقال : «إن كان لم يعلم فلا يعيد» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه يأتي نفس هذا المتن المحذوف تحت الرقم ۱۱ من الباب وسنده مشترك مع سندنا هذا في بعض الأجزاء . والظاهر وقوع الاختلاط في أكثر النسخ بنوعٍ من جواز النظر . ويؤيّد ما أثبتناه ـ مضافا إلى ورود الخبر في التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۴۹۴ ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبداللّه بن سنان ، قال سأل أبي أباعبداللّه عليه السلام ـ ما ورد في الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۶۸ ، ح ۴۱۹۷ ، من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبداللّه بن عامر ، بنفس السند الذي أثبتناه .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۴۹۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۴۹۸ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۵ ، ح ۴۱۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۶۸ ، ح ۴۱۹۷ ؛ و ص ۵۲۱ ، ذيل ح ۴۳۴۹ .

4.في «بث» : «في» .

5.في «ظ ، بس» : «من دم يُبصره» . وفي «بث ، بح» والوسائل : «من دم تبصره» . وفي «جن» : «من دم تبصره من» . وفي التهذيب : «من دم لم يُبصره» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لم تبصره ، أي لقلّته ، أو المراد أنّه كان جاهلاً ، ثمّ علم أنّه كان جاهلاً . والأخير أظهر فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها ، ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب» .

6.في الوافي والتهذيب : «إلّا» .


الكافي ج6
418

۰.وَ رُوِيَ «إِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي غِلَافٍ ، فَلَا بَأْسَ» . ۱

61 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَ هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا

۵۳۸۷.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلّى ۲ فِيهِ؟
قَالَ : «لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ» . ۳

۵۳۸۸.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ۴، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الَّذِي يُعيِرُ ثَوْبَهَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ ۵ أَوْ

1.الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۲۸ ، ح ۶۲۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۱۸ ، ح ۵۵۸۳ .

2.في مرآة العقول : «يمكن أن يقرأ على المعلوم والمجهول» .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۴۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۶۳۱ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۳۳ ، ح ۶۲۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۷۵ ، ذيل ح ۴۲۱۹ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۰۵

5.قال ابن الأثير : «الجِرِّىُّ، بالكسر والتشديد : نوع من السمك يشبه الحيّة ويسمّى بالفارسيّة مار ماهى» . وقال صاحب القاموس : «الجرّيّ ، بالكسر : سمك طويل أملس ـ وهو ضدّ الخشن ـ لايأكله اليهود وليس عليه فُصوص» . انظر : النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۶۰ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۱۸ (جرر) . وفي مرآة العقول : «كأنّ ذكر أكل الجرّيّ لبيان عدم تقيّده بالشرع ؛ لعدم النجاسة ، قال الشيخ رحمه الله في مثل هذا الخبر : إنّه محمول على الاستحباب ؛ لأنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة ولا يجب غسل شيء من الثياب إلّا بعد العلم بأنّ فيها نجاسة ، ثمّ روى رواية صحيحة فيها الأمر بالصلاة في مثل هذا الثوب والنهي عن الغسل من أجل ذلك» . كلام الشيخ في التهذيب ذيل هذا الحديث ، ونحوه في الاستبصار كذلك .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161663
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي