عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي؟
قَالَ : «لَا يُؤْذِنُهُ حَتّى يَنْصَرِفَ» . ۱
۵۳۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ۲، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ۳ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ . أَوْ دَمٌ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ ۴ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ صَلّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلّى ۵ ؛ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ۶ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ۷ ؛ وَ إِنْ كَانَ يَرى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَنَظَرَ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ» . ۸
۵۳۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قُلْتُ : سَلْهُ عَنِ
1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۴۹۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۹۱ ، ح ۴۰۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۷۴ ، ح ۴۲۱۴ ؛ و ص ۴۸۷ ، ح ۴۲۵۲ .
2.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۴۸۸ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبداللّه بن المغيرة ، لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة : «عن أبيه» بعد «عليّ بن إبراهيم» . وهو الظاهر .
3.في «بخ» : «أصابت» .
4.في «بخ» : - «جنابة» . وفي التهذيب والاستبصار : + «أو دم» .
5.في «ى» والوافي : + «فيه» .
6.في الوافي : - «به» .
7.في التهذيب والاستبصار : - «وإن كان لم يعلم به فليس عليه الإعادة» .
8.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۴۸۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبداللّه بن المغيرة . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۶۳۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۴ ، ح ۴۰۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۷۵ ، ح ۴۲۱۶ ؛ وفيه ، ص ۴۸۲ ، ح ۴۲۳۴ ، إلى قوله : «فعليه أن يعيد ما صلّى» .