455
الكافي ج6

الْمَوْتِ» . ۱

۵۴۴۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ ، وَ عَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ ۲ » . ۳

۵۴۴۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ ، وَ شَمَّ الطِّيبَ ، وَ الْبَسْ ۴ صَالِحَ ثِيَابِكَ ، وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ ،

1.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۰ ، ح ۳۳ ، معلّقا عن الكليني . و في ثواب الأعمال ، ص ۴۲ ، ح ۶ ؛ والخصال ، ص ۳۹۱ ، باب السبعة ، ذيل ح ۸۷ ، بسند آخر ، إلى قوله : «و كلّ قلامة عتق رقبة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۹۵ ، ح ۷۸۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۶۲ ، ح ۹۵۸۵ .

2.في الوافي والوسائل والكافي ، ح ۴۰۰۰ : + «وليس على النساء في السفر» .

3.الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ۴۰۰۰، بسند آخر، مع زيادة في آخره . وفيه ، ص ۴۰، باب أنواع الغسل ، صدر ح ۲ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ ، صدر ح ۲۷۰ ، بسند آخر . علل الشرائع ، ص ۲۸۶ ، ح ۱ ، مرفوعا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ، ذيل ح ۲۲۶ ، و في الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير . راجع : الخصال ، ص ۵۸۵ ، أبواب السبعين و ما فوقه ، ح ۱۲ ؛ و التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۹۶ ؛ و ج ۳ ، ص ۹ ، ح ۲۷ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۳۴ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۸۹ ، ح ۴۵۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۱۱ ، ح ۳۷۲۸ .

4.في «بث ، جن» والوسائل : «ولبس» .


الكافي ج6
454

وَ يُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ ، وَ يَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ ، وَ لْيَتَهَيَّأْ لِلْجُمُعَةِ ، وَ لْيَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ ۱ ، وَ لْيُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَ لْيَفْعَلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَاعَ ؛ فَإِنَّ اللّهَ يَطَّلِعُ عَلى ۲ الْأَرْضِ ۳ ؛ لِيُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ» . ۴

۵۴۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ الْجُرْجَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ ۵ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَالَ ۶ : بِسْمِ اللّهِ ۷ عَلى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَ كُلِّ ۸ قُلَامَةٍ ۹ عِتْقَ رَقَبَةٍ ، وَ لَمْ يَمْرَضْ ۱۰ مَرَضاً يُصِيبُهُ إِلَا مَرَضَ

1.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : السكينة والوقار ، صفتان متقاربتان بحسب اللغة ، وخصّ الشهيد الثاني رحمه اللهالأوّل بالأعضاء ، والثاني بالنفس» .

2.في «ظ ، ى ، بح ، بخ » وحاشية «جن» والوسائل والتهذيب : «إلى» .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي «بث» والمطبوع : «أهل الأرض» .

4.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۰ ، ح ۳۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ ، ح ۲۴۴ ، مرسلاً و مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۹۵ ، ح ۷۸۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۹۵ ، ح ۹۶۷۷ ؛ وفيه ، ج ۳ ، ص ۳۱۲ ، ح ۳۷۳۱ ، إلى قوله : «يوم الجمعة يغتسل و يتطيّب» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «[من]» .

6.في الوافي : «ثمّ ، هنا للتشريك في الحكم فحسب ، لا التراخي ، كما يستفاد من الأخبار الاُخر» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ثمّ قال ، وفي بعض الأخبار : وقال حين يأخذه» .

7.في حاشية «بث» والوافي : + «وباللّه » .

8.في «بس» : «وبكلّ» .

9.«القُلامة» : ما سقط من الظُفْر . اُنظر : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۱۴ (قلم) .

10.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ولم يمرض ، لعلّ التخلّف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط والقصور في النيّة ، أو المراد أنّ هذا الفعل في نفسه هذه ثمرته فلا ينافي أن ينفكّ هذا الأثر عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصي ممّا يوجب العقوبة كما أنّ الطبيب يقول : الفلفل يسخّن ، فإذا أكله أحد و داواه بضدّه فلم يظهر فيه أثر التسخين لايوجب تكذيب الطبيب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 126739
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي