۰.وَ رُوِيَ: «فِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ» . ۱
۵۴۵۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ ۲ ». ۳
68 ـ بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ عَلى ۴ كَمْ تَجِبُ
۵۴۵۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً ، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ ۵ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَا خَمْسَةً : الْمَرِيضَ ، وَ الْمَمْلُوكَ ، وَ الْمُسَافِرَ ، وَ الْمَرْأَةَ ، وَ الصَّبِيَّ». ۶
1.الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الجمعة ، ح ۴۰۰۴ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ، ذيل ح ۲۲۷ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۲ ، ح ۴۵۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۳۷۵۷ ؛ البحار ، ج ۸۱ ، ص ۱۲۶ .
2.في «بخ» : «والجذم» .
3.الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب غسل الرأس ، ح ۱۲۸۰۳ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال . التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۲۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ، ح ۲۹۰ ، مرسلاً الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۳۱ ، ح ۵۱۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۹۵۵۷ .
4.في «جن» : «وفي» .
5.في التهذيب : «واجب» .
6.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹ ، ح ۶۹ ، معلّقا عن الكليني . و فيه ، ص ۲۳۹ ، ح ۶۳۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۶۱۰ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ ، ذيل ح ۱۰۹۰ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . راجع : فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۳۲ الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۱۹ ، ح ۷۸۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۲۹۹ ، ح ۹۳۹۵ .