461
الكافي ج6

۵۴۵۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَدْنى مَا يُجْزِئُ فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ» . ۱

۵۴۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۲، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «فَرَضَ اللّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً ، مِنْهَا ۳ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ ، وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ : عَنِ الصَّغِيرِ ، وَ الْكَبِيرِ ۴ ، وَ الْمَجْنُونِ ، وَ الْمُسَافِرِ ، وَ الْعَبْدِ ، وَ الْمَرْأَةِ ، وَ الْمَرِيضِ ، وَ الْأَعْمى ، وَ مَنْ كَانَ عَلى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ» . ۵

1.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۱ ، ح ۷۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۶۰۹ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار . و فيه ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۶۱۰ ؛ و التهذيب ، ج ۳ ، ص۲۳۹ ، ح ۶۳۶، بسند آخر ، مع اختلاف و زيادة في آخره . و فيه ،ح ۶۳۷ ؛ و الاستبصار ،ج ۱ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۶۱۱ ، بسند آخر ، مع اختلاف . و فيه ، ح ۱۶۱۲ ؛ و التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۱ ، ح ۷۵ ؛ و ص ۲۳۹ ، ح ۶۴۰ ؛ و الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۱۱ ، ح ۱۲۲۰ و ح ۱۲۲۴ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف و زيادة في آخره الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۲۳ ، ح ۷۸۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۴۱۲ .

2.في التهذيب : - «عن أبيه جميعا ، عن حمّاد بن عيسى» ، وهو سقط واضح .

3.في حاشية «بث» : «فيها» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۰ : «وأمّا الكبير فأطلقه بعض الأصحاب وقيّده بعضهم بالمزمن ، وبعضهم بالبالغ حدّ العجز أو المشقّة الشديدة . والنصوص خالية عن التقييد» .

5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۱ ، ح ۷۷ ، معلّقا عن الكليني . و في الأمالي للصدوق ، ص ۳۹۰ ، المجلس ۶۱ ، ح ۱۷ ؛ و الخصال ، ص ۵۳۳ ، أبواب الثلاثين و ما فوقه ، ح ۱۱ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم، و في الأخير إلى قوله : «في جماعة و هي الجمعة» . و في الخصال ، ص ۴۲۲ ، باب التسعة ، ح ۲۱ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۲۱۹ ، معلّقا عن زرارة ، و في الأخيرين مع زيادة في آخره . و فيه ، ص ۴۳۱ ، ضمن الحديث الطويل ۱۲۶۳ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام ، من قوله : «و وضعها عن تسعة عن الصغير» و في كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۱۹ ، ح ۷۸۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۲۹۵ ، ذيل ح ۹۳۸۲ .


الكافي ج6
460

۵۴۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ :۱عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلى ۲ مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلى فَرْسَخَيْنِ» . ۳

۵۴۵۷.عَلِيٌّ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْجُمُعَةِ ؟
فَقَالَ : «تَجِبُ عَلى ۵ مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ ، فَإِذَا ۶ زَادَ عَلى ذلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ». ۷

۵۴۵۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «لَا تَكُونُ ۸ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ ۹ : الْاءِمَامِ ، وَ أَرْبَعَةٍ» . ۱۰

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۱۹

2.في الوسائل : + «كلّ» .

3.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۴۰ ، ح ۶۴۳ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ ، ح ۱۶۲۰ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير . التهذيب ، ج ۳ ، ص۲۳ ، ح ۸۰، بسنده عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۲۰ ، ح ۷۸۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۰۹ ، ح ۹۴۳۱ .

4.في «بح» : + «بن إبراهيم» .

5.في «ظ» وحاشية «بح» والوافي : + «كلّ» .

6.في «بخ» : «وإن» . وفي الوافي والوسائل والاستبصار : «فإن» .

7.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۴۰ ، ح ۶۴۱ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ ، ح ۱۶۱۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۲۰ ، ح ۷۸۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۰۹ ، ح ۹۴۳۲ .

8.في «بث ، بح ، بس ، جن» : «لايكون» .

9.«الرهط» : ما دون العشرة من الرجال ، لاتكون فيهم امرأة . وقيل : إلى الأربعين . اُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۲۸ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۸۲ (رهط) .

10.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۴۰ ، ح ۶۴۰ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۶۱۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ح ۱۶۱۱ ؛ و التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۳۹ ، ح ۶۳۷ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة» . و راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۲۲ ، ح ۱۴۸۶ الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۲۳ ، ح ۷۸۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۴۱۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128157
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي