463
الكافي ج6

رِبْعِيٍّ 1 ؛ وَ 2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «وَقْتُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 3 حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ» 4 . 5

1.في الوسائل : + «بن عبداللّه » .

2.في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة» على «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي» . فعليه الراوي عن أبي عبداللّه عليه السلام ، هما ربعي وسماعة ، كما تقتضي ذلك لفظة «جميعا» أيضا . لكنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۲ ، ح ۴۱ ، وسنده هكذا : «الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن سماعة ؛ والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال» ، ولازمه رواية ربعي عن سماعة في الطريق الأوّل من سند التهذيب ؛ لكن لم نجد رواية ربعي عن سماعة في غير هذا السند . وما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ، ص ۱۶۶ ، ح ۱ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، الظاهر وقوع سهوٍ في هذا السند ، فإنّ الخبر رواه الكليني في الكافي ، ح ۱۱۱۵۳ بإسناده عن حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبداللّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . وهو الظاهر ؛ لعدم ثبوت رواية سماعة عن أبي جعفر عليه السلام . فعليه ، الظاهر زيادة «عن سماعة» في الطريق الأوّل من سند التهذيب .

3.في الوافي : «اُريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضا ؛ لأنّ صلاة الجمعة صلاة ظهر يوم الجمعة كما لايخفى» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۲ : «قوله عليه السلام : حين تزول الشمس ، أي ليس قبله نافلة ينبغي أن يتأخّر بقدرها ، أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق» .

5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۲ ، ح ۴۱ ، بسنده عن حمّاد ، عن ربعيّ ، عن سماعة و الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . و في الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في السفر و الجمع بين الصلاتين ، ح ۵۵۰۰ ؛ و الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۲۲۹ ؛ و التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۴۴ ، ح ۹۷۰ و ۹۷۱ ؛ وج ۳ ، ص ۱۳ ، ح ۴۵ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۴۷ ، ح ۸۸۴ و ۸۸۵ ؛ و ص۴۱۲ ، ح ۱۵۷۷ ، بسند آخر ، مع زيادة . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۲۳ و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۱۱ ، ح ۷۸۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۱۸ ، ح ۹۴۶۲ .


الكافي ج6
462

۵۴۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ۱ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ» يَعْنِي لَا يَكُونُ ۲ جُمُعَةٌ إِلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ «وَ لَيْسَ تَكُونُ ۳ جُمُعَةٌ إِلَا بِخُطْبَةٍ» قَالَ ۴ : «فَإِذَا ۵ كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُجَمِّعَ ۶ هؤُلَاءِ ، وَ يُجَمِّعَ هؤُلَاءِ». ۷

69 ـ بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ ۸ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ۹

5462.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ

1.في حاشية «بح»: «الجمعتين».

2.في «جن» والوافي والوسائل والتهذيب، ح۷۹: «لا تكون».

3.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس» : «يكون» .

4.في التهذيب، ح۷۹: - «قال».

5.في «ى»: «إذا» . وفي التهذيب ، ح ۷۹ : «وإذا».

6.في «بث» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۷۹ : «أن يجمّع» . والتجميع : حضور الجمعة وقضاء الصلاة فيها . اُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۰۰ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ (جمع) .

7.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۳ ، ح ۷۹ ، معلّقا عن الكليني . و فيه ، ح ۸۰ ، بسنده عن جميل ، مع زيادة في أوّله و آخره . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۲۵۸ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، و في الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۲۶ ، ح ۷۸۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۱۴ ، ح ۹۴۴۷ .

8.في «بح» ومرآة العقول : + «من» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۲۰

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128178
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي