بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ ۱ الصَّلَاةُ ۲ ، فَإِنْ ۳ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ ۴ لَمْ يَسْمَعْ ، أَجْزَأَهُ». ۵
۵۴۶۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدُ ۶ ؟
فَقَالَ : «قَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ ، ثُمَّ يُصَلِّي». ۷
۵۴۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟
فَقَالَ : «أَمَّا مَعَ الْاءِمَامِ ، فَرَكْعَتَانِ ؛ وَ أَمَّا مَنْ يُصَلِّي ۸ وَحْدَهُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ» .
1.في «ى ، بث ، بح ، بخ» والوافي والوسائل : «أن يقام» .
2.في «ظ ، بث ، بخ» والوافي : «للصلاة» .
3.في «ظ ، بخ ، بس» والوافي : «وإن» .
4.في الوافي : «أم» .
5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۰ ، ح ۷۱، معلّقا عن الحسين بن سعيد . و فيه ، ح ۷۳ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۲۳۱ ، معلّقا عن العلاء ، من قوله : «و إذا فرغ الإمام من الخطبتين» و في كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۴۵ ، ح ۷۹۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۳۰ ، ح ۹۵۰۱ .
6.في «ظ ، بث ، بس» والتهذيب : «بعدها» .
7.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۰ ، ح ۷۲ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۴۶ ، ح ۷۹۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۳۲ ، ذيل ح ۹۵۰۸ .
8.في «بث» والتهذيب : «صلّى» .