477
الكافي ج6

قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ 1 إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ 2 » وَ قَالَ : «اقْرَأْ بِسُورَةِ 3 الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فِي 4 يَوْمِ الْجُمُعَةِ». 5

۵۴۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۶عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ ۷ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، فَيَقْرَأُ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ؟
قَالَ : «يَرْجِعُ إِلى سُورَةِ الْجُمُعَةِ» ۸ . ۹

1.في التهذيب : «في يوم الجمعة» . وفي الاستبصار : «يوم الجمعة» كلاهما بدل «في الجمعة» .

2.في مرآة العقول : «قال في المدارك : المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ، و نقل المحقّق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا وقال : إنّ ذلك أشبه بالمذهب ، وقال ابن إدريس : يستحبّ الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة لاانفرادا . ويدفعه صريحا رواية الحلبي ، انتهى . والأظهر استحباب الجهر مطلقا» . وراجع : السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۳۰۴ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۰ و ۹۱ .

3.في «بث ، جن» والوسائل ، ح ۷۶۲۲ : «سورة» .

4.في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس» والوافي والتهذيب : - «في» .

5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، ح ۴۹ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۵۹۳ ، معلّقا عن الكليني ؛ و في الأخير إلى قوله : «فقال : نعم» الوافي ، ج ۸ ، ص ۶۹۲ ، ح ۶۸۸۱ ؛ وص ۱۱۳۴ ، ح ۷۸۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۵۴ ، ح ۷۶۰۳ ، من قوله : «اقرأ بسورة الجمعة» ؛ و ص ۱۶۰ ، ح ۷۶۲۲ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۲۶

7.في الوافي والوسائل والتهذيب : «سورة» .

8.في مرآة العقول : «قال في الشرائع : إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة ، فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلاّ سورة الجحد والتوحيد . وقال في المدارك : أمّا استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك صحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم ، وأمّا تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف ، فلم أقف له على مستند ، وأمّا المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرّد الشروع ، فاستدلّ عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام أنّه قال : يرجع من كلّ سورة إلاّ من «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و «قُلْ يَـأَيُّهَا الْكَـفِرُونَ» ويتوجّه عليه أنّ هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمّد بن مسلم مفصّلتان ، فكان العمل بمقتضاهما أولى» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۸۹ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۸ .

9.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۴۹، معلّقا عن أحمد بن محمّد . و فيه ، ص۲۴۲ ، ح ۶۵۲ ، بسنده عن العلاء الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۳۴ ، ح ۷۸۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۵۲ ، ح ۷۵۹۶ .


الكافي ج6
476

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : بِمَا أَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟
فَقَالَ : «اقْرَأْ فِي الْأُولى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَ فِي الثَّانِيَةِ بِ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ، ثُمَّ اقْنُتْ حَتّى تَكُونَا ۱ سَوَاءً». ۲

۵۴۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَنَّهَا ۳ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِشَارَةً لَهُمْ ، وَ الْمُنَافِقِينَ ۴ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ ، وَ لَا يَنْبَغِي ۵ تَرْكُهَا ۶ ، فَمَنْ ۷ تَرَكَهَا ۸ مُتَعَمِّداً ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ». ۹

5479.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،

1.في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، جن» والوسائل : «يكونا» .

2.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۲۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۳۸ ، ح ۷۹۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۲۱ ، ح ۷۵۰۶ .

3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : فسنّها ، قيل : فيه استخدام ، ولا حاجة إليه ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالجمعة السورة ، لا اليوم ولا الصلاة» .

4.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : والمنافقين ، عطف على الضمير البارز في «سنّها» . وقيل : هو معطوف على «المؤمنين» والإكرام فيهم على التهكّم . ولا يخفى ما فيه» .

5.في «ى» والتهذيب : «فلا ينبغي» .

6.في الوافي والتهذيب : «تركهما» .

7.في «ظ» : «ومن» .

8.في الوافي والوسائل والتهذيب : «تركهما» .

9.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۶ ، ح ۱۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۵۸۳ ، معلّقا عن الكليني . و فيه ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۵۸۴ ؛ والتهذيب ، ج ۳ ، ص ۷ ، ح ۱۷ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، هكذا : «من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة و المنافقين ، فلا جمعة له» الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۳۴ ، ح ۷۸۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۵۴ ، ح ۷۶۰۲ ؛ البحار ، ج ۸۹ ، ص ۱۳۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 126744
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي