479
الكافي ج6

72 ـ بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الدُّعَاءِ فِيهِ

۵۴۸۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْقُنُوتُ قُنُوتُ ۱ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ۲ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ، تَقُولُ ۳ فِي الْقُنُوتِ : لَا إِلهَ إِلَا اللّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلهَ إِلَا اللّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلهَ إِلَا اللّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَ رَبُّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ ، وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ ، وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؛ اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ ۴ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ ، اللّهُمَّ ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْنَا ۵ مِمَّنِ اخْتَرْتَهُ لِدِينِكَ ، وَ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ ، اللّهُمَّ لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا ۶ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ، وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» . ۷

1.في التهذيب ، ص ۱۸ : - «قنوت» .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۶ : «المشهور أنّ في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وذهب الصدوق إلى أنّها كسائر الصلوات ، القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع ، وقال المفيد وجماعة : فيها قنوت واحد في الاُولى قبل الركوع ، كما هو ظاهر أخبار هذا الباب» .

3.في «ظ ، بح» : «يقول» .

4.في الوافي والتهذيب ، ص ۱۸ : + «وآل محمّد» في الموضعين .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۲۷

6.«لاتُزِغْ قُلُوبَنا» ، أي لا تُمله عن الإيمان ، يقال : زاغ عن الطريق يَزيغُ : إذا عدل عنه : وأزاغه عنه : إذا أماله . اُنظر : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۲۰ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۲۴ (زيغ) .

7.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۸ ، ح ۶۴ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . و فيه ، ص ۱۶ ، ح ۵۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۶۰۰ ، بسند آخر هكذا : «القنوت يوم الجمعة في الركعة الاُولى» . و فيه ، ح ۱۶۰۲ ؛ و التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۶ ، ح ۵۸ ، بسند آخر عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . قرب الإسناد ، ص ۳۶۰ ، ذيل ح ۱۲۸۷ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، و تمام الرواية في الثلاثه الأخيرة هكذا : «القنوت في الركعة الاُولى قبل الركوع» . وفي فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۲۸ ، هكذا : «القنوت في الركعة الاُولى بعد القراءة و قبل الركوع» الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۴۱ ، ح ۷۹۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ ، ذيل ح ۷۹۵۲ ؛ وفيه ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۹۳۴ ، إلى قوله : «في الركعة الاُولى بعد القراءة» .


الكافي ج6
478

۰.وَ رُوِيَ أَيْضاً ۱ : «يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ ۲ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ» . ۳

۵۴۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ۴ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ» . ۵

۰.وَ رُوِيَ : «لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْرَأَ بِ «قُلْ۶هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» » . ۷

1.في الوافي : «وفي رواية» بدل «و روي أيضا» .

2.في «بث» : «بركعتين» .

3.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۲۲ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۵۸۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۳۴ ، ح ۷۸۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۵۹ ، ذيل ح ۷۶۱۹ .

4.في مرآة العقول : «أُطلق فيه الجمعة على الظهر تغليبا ، وحملت الإعادة على الاستحباب» .

5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۷ ، ح ۲۱ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۵۸۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۳۵ ، ح ۷۸۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۵۹ ، ح ۷۶۱۸ .

6.في «بخ» والوافي : «قل» .

7.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۲۲۶ ؛ و التهذيب ، ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۲۳ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۵۹۰ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۳۵ ، ح ۷۸۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۵۴ ، ح ۷۶۰۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 126714
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي