489
الكافي ج6

يَسْجُدْ لَهَا حَتّى دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذلِكَ ، فَلَمَّا سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ ، إِنْ ۱ كَانَ نَوى ۲ هذِهِ السَّجْدَةَ الَّتِي ۳ هِيَ الرَّكْعَةُ ۴ الْأُولى ، فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْأُولى ، وَ إِذَا ۵ سَلَّمَ الْاءِمَامُ ، قَامَ فَصَلّى رَكْعَةً ، ثُمَّ ۶ يَسْجُدُ فِيهَا ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ؛ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ ۷ تِلْكَ السَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ الْأُولى ، لَمْ تُجْزِ ۸ عَنْهُ الْأُولى وَ لَا الثَّانِيَةُ» ۹ . ۱۰

۵۴۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱۱، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

1.في الوافي والتهذيب : «فإن»

2.في الوافي والتهذيب : + «أنّ» .

3.في الوافي والتهذيب : - «التي» .

4.في الوافي : «للركعة» .

5.في «بح ، بس» والوافي والتهذيب والفقيه : «فإذا» .

6.في الوافي : - «ثمّ» .

7.في «ظ ، ي ، بح ، بخ ، جن» : «أن يكون» .

8.في «بخ ، بس» : «لم يجز» . وفي الوافي : «لم يجزء» .

9.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام ولا الثانية ، وفي التهذيب بعد ذلك : وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنَّهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك بركعة الثانية يسجد فيها . وعمل به الشيخ في المبسوط والمرتضى في المصباح ، والمشهور : بطلان الصلاة حينئذٍ . وقال بعض الأفاضل : قوله : وإن كان لم ينو ، إلى آخره كلام تام لايدلّ على خلاف ما قلناه ، بل يوافقه . وقوله : وعليه أن يسجد ، إلى آخره ، كلام مستأنف مؤكّد لما تقدّم ، ويصير التقدير أنّه ليس له أن ينوى أنّها للركعة الثانية ، فإن نواها لها ، لم يسلّم له الاُولى والثانية ، بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الاُولى ، لابعد السجود للثانية» . وراجع : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ .

10.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۱ ، صدر ح ۷۸ ، بسنده عن القاسم بن محمّد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۲۳۷ ، معلّقا عن سليمان بن داود المنقري ، و فيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۶۰ ، ح ۷۹۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۳۶ ، ذيل ح ۹۵۱۵ .

11.في البحار : + «عن أبيه» . وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبداللّه بعنوان هذا و بعنوانيه الآخرين : أحمد بن محمّد البرقي وأحمد بن محمّد بن خالد . ولم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن أحمد هذا ، في موضع . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۴۷۵ .


الكافي ج6
488

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يُبَكِّرُ ۱ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ تَكُونُ ۲ الشَّمْسُ قِيدَ ۳ رُمْحٍ ، فَإِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، يَكُونُ قَبْلَ ذلِكَ ، وَ كَانَ يَقُولُ : «إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلى جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ فَضْلًا ۴ ، كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلى سَائِرِ الشُّهُورِ». ۵

۵۴۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ۶۷، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ۸، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ ، فَكَبَّرَ مَعَ الْاءِمَامِ وَ رَكَعَ ، وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ ، وَ قَامَ الْاءِمَامُ وَ النَّاسُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَ قَامَ هذَا مَعَهُمْ ، فَرَكَعَ الْاءِمَامُ ، وَ لَمْ يَقْدِرْ هذَا عَلَى الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الزِّحَامِ ، وَ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَمَّا الرَّكْعَةُ الْأُولى ، فَهِيَ إِلى عِنْدِ الرُّكُوعِ تَامَّةٌ ، فَلَمَّا لَمْ

1.التبكير : الاتيان بكرةً ، قال العلّامة الفيض : «اُريد بالتبكير إلى المسجد إتيانه بكرةً وإدراكه بِكرا» . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ (بكر) .

2.في «ى ، بح» والوافي : «يكون» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «قدر» . والقيد ، بالكسر : القدر ، تقول : بينهما قِيدُ رُمْح وقادُ رمح ، أي قدر رمح . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۲۹ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۳۱ (قيد) .

4.في ثواب الأعمال : + «كفضل رسول اللّه صلى الله عليه و آله على سائر الرسل و» .

5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۴۴ ، ح ۴۲ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . ثواب الأعمال ، ص ۶۲ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن النضر الخزّاز ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۱۳ ، ح ۷۸۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۴۸ ، ح ۹۵۴۳ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۳۰

7.في «بث ، بخ ، بس» : «القاشاني» .

8.في الوسائل : - «المنقري» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161974
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي