499
الكافي ج6

عَلى ذلِكَ أَيَّاماً لَا يَدْرُونَ هَلْ يَمْضُونَ فِي سَفَرِهِمْ أَوْ يَنْصَرِفُونَ؟ هَلْ ۱ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ، أَوْ ۲ يُقِيمُوا عَلى تَقْصِيرِهِمْ؟
قَالَ ۳ : «إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُقِيمُوا ۴ عَلى تَقْصِيرِهِمْ ـ أَقَامُوا ۵ ، أَمِ ۶ انْصَرَفُوا ـ وَ إِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُتِمُّوا ۷ الصَّلَاةَ ـ أَقَامُوا ۸ ، أَوِ انْصَرَفُوا ۹ ـ فَإِذَا مَضَوْا فَلْيُقَصِّرُوا» ۱۰ . ۱۱

78 ـ بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ مَتى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ ۱۲۱۳

5509.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ

1.في المحاسن : «فهل» .

2.في الوسائل والمحاسن والعلل ، ص ۳۸۲ : «أم» .

3.في المحاسن والعلل : «فقال» .

4.في العلل : «فليتمّوا» .

5.في الوسائل : «قاموا» .

6.في «ى ، بث ، بح» : «أو» .

7.في العلل ، ص ۳۶۷ : «فليقيموا» .

8.في المحاسن والعلل ، ص ۳۶۷ : + «ما أقاموا» .

9.في المحاسن والعلل ، ص ۳۶۷ : - «أو انصرفوا» .

10.في مرآة العقول : «يدلّ الخبر على ما ذكره الأصحاب من أنّ منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة ، أو يمضي عليه ثلاثون متردّدا ، و إن كان على ما دون المسافة وهو في محلّ الترخّص وقطع بمجيئ الرفقة قبل العشرة ، أو جزم بالسفر من دونها فكالأوّل ، وإلاّ وجب عليه الإتمام» .

11.المحاسن ، ص ۳۱۲ ، كتاب العلل ، ح ۲۹ . و في علل الشرائع ، ص ۳۶۷ ، ح ۱ ؛ و ص ۳۸۲ ، ح ۵ ، بسندهما عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي ، و في كلّ المصادر مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۶۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۱۱۸۵ .

12.في «بث» : «والإتمام» .

13.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۳۴


الكافي ج6
498

ظِلِّ وُعَيْرٍ ، وَ هُمَا جَبَلَانِ بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَقَعَ ظِلُّ عَيْرٍ إِلى ظِلِّ وُعَيْرٍ ۱ ، وَ هُوَ الْمِيلُ الَّذِي وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلَيْهِ ۲ التَّقْصِيرَ». ۳

۵۵۰۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ۴، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۵ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ ۶ ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ التَّقْصِيرُ ، قَصَّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا ۷ صَارُوا عَلى فَرْسَخَيْنِ، أَوْ عَلى ۸ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ ۹ أَرْبَعَةٍ، تَخَلَّفَ عَنْهُمْ ۱۰ رَجُلٌ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمْ سَفَرُهُمْ إِلَا بِهِ، فَأَقَامُوا يَنْتَظِرُونَ ۱۱ مَجِيئَهُ إِلَيْهِمْ، وَ هُمْ ۱۲ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمُ السَّفَرُ إِلَا بِمَجِيئِهِ إِلَيْهِمْ، فَأَقَامُوا ۱۳

1.في «ى» : - «وهما جبلان ـ إلى ـ وعير» .

2.في «بس» : - «عليه» .

3.الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵۵۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۱۱۶۸ .

4.ورد الخبر في علل الشرائع ، ص ۳۶۷ ، ح ۱ ؛ و ص ۳۸۲ ، ح ۵ ، بسنديه عن أحمد بن أبي عبداللّه [البرقي] ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ ؛ وورد في المحاسن ، ص ۳۱۲ ، ح ۲۹ ، عن أبي سمينة ـ وهو محمّد بن علىّ الكوفي المذكور في سند العلل ـ ، عن عليّ بن أسلم ؛ لكن المذكور في البحار ، ج ۸۹ ، ص ۶۲ ، ذيل ح ۳۰ ، نقلاً من المحاسن ، محمّد بن أسلم ، وهو الظاهر . فعليه احتمال سقوط الواسطة في سندنا هذا بين أحمد بن محمّد البرقي و بين محمّد بن أسلم ، غير منفيّ .

5.في المحاسن : + «موسى» . وفي العلل : + «موسى بن جعفر» .

6.في المحاسن والعلل : + «لهم» .

7.في المحاسن والعلل : «فلمّا أن» بدل «من الصلاة فلمّا» .

8.في «ظ» والمحاسن والعلل: - «على» . ۹. في المحاسن والعلل: - «فراسخ» .

9. أَوْ في «بح» : + «على» .

10.في «بث» والمحاسن والعلل: + «فراسخ».

11.في «بث» : «ينظرون» .

12.في المحاسن : - «لا يستقيم لهم ـ إلى ـ إليهم وهم» .

13.في «ى ، بث ، بح ، بخ» والوافي : «وأقاموا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161661
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي