503
الكافي ج6

۵۵۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَلْيُعِدْ ، وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضى ، فَلَا». ۱

۵۵۱۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ ۲ صَلَاةِ السَّفَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ؟
قَالَ ۳ : «يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ ، إِنْ كَانَتْ ۴ صَلَاةَ السَّفَرِ ، أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا ، وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ ، فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ ۵ ». ۶

۵۵۱۶.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ تَبْدُو ۷ لَهُ الْاءِقَامَةُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ ۸ ؟

1.التهذيب ، ج ۳، ص ۱۶۹ ، ح ۳۷۲، معلّقا عن الكليني .و فيه ، ص ۲۲۵ ، ح ۵۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۸۶۰ ، بسندهما عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۶۷ ، ح ۷۵۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۱۲۹۷ .

2.في الوافي : - «صلاة من» .

3.في الوافي والتهذيب : «فقال» .

4.في «ظ» : «كان» .

5.في «ظ ، بح» : «فاته» . وفي التهذيب : - «كما فاتته» .

6.التهذيب ، ج ۳، ص ۱۶۲ ، ح ۳۵۰، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۰۹ ، ح ۷۶۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۶۸ ، ح ۱۰۶۲۱ .

7.في «بث ، بح ، بخ ، بس» والوافي : «يبدو» .

8.في «ى» : «صلاة» . وفي التهذيب ، ح ۵۶۴ : + «أيتمّ أم يقصّر» .


الكافي ج6
502

أَرْبَعاً» ۱ . ۲

۵۵۱۳.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ، ثُمَّ يَقْدَمُ ، فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ ۳ : أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ ، أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ ؟
۴ قَالَ : «بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ ۵ » . ۶

1.في مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۷۸ : «يمكن الجواب عنها ـ أي عن هذه الرواية ـ بعدم الصراحة في أنّ الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ؛ لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول ، والإتيان بالأربع قبل الخروج» .

2.التهذيب ، ج ۲، ص ۱۳ ، ح ۲۸، معلّقا عن الكليني . و فيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۲ ، ح ۵۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ، ح ۸۵۳ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۲۸۸ ، معلّقا عن حريز الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۴۵ ، ح ۵۶۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱۱۳۲۲ .

3.في الاستبصار : «مكّة» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۳۵

5.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۱ : «المشهور أنّ المسافر يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان ، وذهب المرتضى وعليّ بن بابويه وابن الجنيد ـ رحمهم اللّه ـ إلى أنّ المسافر يجب عليه التقصير في العود حتّى يبلغ منزله ، واستدلّوا بهذا الخبر وبما رواه في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : لايزال المسافر مقصّرا حتّى يدخل بيته ، وأجاب العلّامة في المختلف بأنّ المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران ؛ فإنّ من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر ، فيكون بمنزلة من دخل منزله» . وانظر أيضا : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۱۲ .

6.التهذيب ، ج ۳، ص ۲۲۲ ، ح ۵۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ، ح ۸۶۳ ، بسندهما عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴۴ ، ح ۸۳۶ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار . و في التهذيب ، ج ۳، ص ۲۲۲ ، ح ۵۵۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ، ح ۸۶۴ ، بسند آخر ، و تمام الرواية هكذا : «لايزال المسافر مقصّرا حتّى يدخل بيته» الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۶۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۷۴ ، ذيل ح ۱۱۲۰۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128209
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي