نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ؟
قَالَ : «فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَ إِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ، فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ لْيُتِمَّ ، وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً ، أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً» .
فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ۱ : بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً؟
فَقَالَ : «قَدْ قُلْتُ ذَاكَ ۲ » .
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ ۳ : فَقُلْتُ أَنَا : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ ۴ ؟
فَقَالَ ۵ : «لَا» . ۶
80 ـ بَابُ صَلَاةِ الْمَلَاحِينَ وَ الْمُكَارِينَ ۷ وَ أَصْحَابِ الصَّيْدِ وَ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ
5520.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ؛
1.في الوافي : - «بن مسلم» .
2.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۴ : «قال الشيخ في التهذيب : ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيّام ، محمول على أنّه إذا كان بمكّة أو بالمدينة . وقال في المدارك : وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه قول علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى في وجوب الإتمام بنيّة مقام خمسة أيّام ، و مستنده حسنة أبي أيّوب ، وهي غير دالّة على الاكتفاء بنيّة إقامة الخمسة صريحا ؛ لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة ، وما حمله عليه الشيخ بعيد» . وراجع : منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۳۷۷ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۶۲.
3.في الوافي : «الخزّاز» بدل «أبو أيّوب» .
4.في «بح» و«خمسة». وفي التهذيب: «خمسة أيّام» .
5.في الوافي : «قال» .
6.التهذيب ، ج ۳، ص ۲۱۹ ، ح ۵۴۸ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۸۴۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۶۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۵۰۱ ، ذيل ح ۱۱۲۸۶ .
7.هكذا في «ظ ، ى ، بح ، جن» والوافي . وفي «بث ، بخ ، بس» والمطبوع : «المكاريين» .