۵۵۲۲.وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى :«الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ۱ ، فَلْيُقَصِّرْ». ۲
قَالَ ۳ : وَ مَعْنى «جَدَّ بِهِ السَّيْرُ» : يَجْعَلُ ۴ مَنْزِلَيْنِ مَنْزِلًا .
1.يقال : جدّ في السير ، إذا اهتمّ به وأسرع فيه ، ويقال أيضا : جدّ به الأمرُ وفيه أجدّ ، إذا اجتهد . اُنظر : النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ (جدد) .
2.التهذيب ، ج ۳، ص ۲۱۵ ، ح ۵۲۸ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۳۰ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، و فيهما : «المكاري و الجمّال إذا ...» . و فيه ، ح ۸۳۱ و ۸۳۲ ؛ و التهذيب ، ج ۳، ص ۲۱۵ ، ح ۵۲۹ و ۵۳۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۲۷۸ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، و في الثلاثة الأخيرة : «الجمّال و المكاري إذا...» مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۸ ، ح ۵۶۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۱۲۵۴ .
3.القائل هوالشيخ الكليني على ما صرّح به الشيخ في التهذيبين ، ذيل الحديث ، والشهيد في الذكرى .
وقال في مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۳۸۵ : «أورد الشيخ في التهذيب روايتين تدلّان على هذا ، ثمّ قال : الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، قال : هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلاً ، فيقصّر في الطريق ، ويتمّ في المنزل ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه سعد ، عن حميد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد الأشعري ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام قال : الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السيّر فليقصّرا في ما بين المنزلين ، ويتّما في المنزل .
وقال في المدارك : هذه الرواية مع ضعف سندها غير دالّة على ما اعتبره الكليني . والشيخ ، وحملها الشهيد في الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفرا غير صنعتهما ، قال : ويكون المراد بجدّ السير أن يكون سيرهما متّصلاً ، كالحجّ والأسفار التي لايصدق عليها صنعة ، وهو قريب ، بل ولايبعد استفادة الحكم من تعليل الإتمام في صحيحة زرارة بأنّه عملهم ، واحتمل في الذكرى أن يكون المراد أنّ المكارين يتمّون ماداموا يتردّدون في أقلّ من المسافة أو في مسافة غير مقصودة ، فإذا قصدوا مسافة قصّروا ، قالوا: ولكن هذا لايختصّ المكاري والجمّال به ، بل كلّ مسافر ، ولعلّ هذا مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه ؛ حيث عممّ وجوب القصر على كلّ مسافر ولم يستثن أحدا ، ويردّه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : «أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر» ؛ فإنّ المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضى للتقصير .
وقال العلّامة في المختلف : الأقرب حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة أيّام قصرا ، ولايخفى بعد ما قرّبه ، وحملهما جديّ على ما إذا قصد المكاري والجمّال المسافة قبل تحقق الكثرة ، وهو بعيد أيضا ، ويحتمل قويّا الرجوع في حدّ السير إلى العرف ، والقول بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة للمشقّة الشّديدة بذلك .
وقال في الدورس : الشرط السابع : أن لايكثر السفر فيتمّ المكاري والملاّح والبريد والراعي والتاجر إذا صدق الاسم ، وهو بالثالثة على الأقرب ، وقال ابن إدريس : أصحاب الصنعة ، كالمكاري والملاّح والتاجر يتمّمون في الاُولى ، ومن لاصنعة له في الثالثة ، وفي المختلف : الاتمام في الثانية مطلقا ، ولو أقام أحدهم عشرة أيّام بنيّة الإقامة في غير بلده ، أو في بلده وإن ينو ، قصّر ، وكذا يكفي عشرة بعد مضيّ ثلاثين في غير بلده وإن لم ينو .
وقال الشهيد الثاني في المسالك : الضابط أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرّات لايتخللّ بينهما حكم الإتمام بعد الاُولى والثانية ، ولا يقيم بينها عشرة أيّام في بلده مطلقا ، أو في غيره بنيّة الإقامة ، أو عشرة بعد تردّد الثلاثين ، وحينئذٍ تحصل الكثرة في الثالثة ، فيلزم الإتمام فيها» . . وراجع : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ۴ ، ص ۳۱۷ و ۳۱۸ ؛ الدروس الشرعية ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ ؛ روض الجنان ، ج ۲ ، ص ۱۰۳۹ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۵۶ .
4.في «بح» : «أن يجعل» .