511
الكافي ج6

ضِيَاعِهِ». ۱

۵۵۲۴.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ۲، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ : أَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟
قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي ۳ الدِّينِ ، وَ إِنَّ ۴ التَّصَيُّدَ ۵ مَسِيرٌ ۶ بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ ۷ الصَّلَاةُ فِيهِ ۸ » وَ قَالَ : «يَقْصُرُ ۹ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ».
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ . ۱۰

1.التهذيب ، ج ۳، ص ۲۱۴ ، ح ۵۲۳ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ، ح ۸۲۳ ، معلّقا عن الكليني . و راجع: قرب الإسناد ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۳۴۹ الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۶۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۹۷ ، ح ۱۱۲۷۲ .

2.في «ى ، بح» والوسائل : + «وغيره» .

3.في التهذيب : «من» .

4.في الوسائل والاستبصار : «فإنّ» .

5.في الوسائل : «الصيد» . وفي المحاسن : «المتصيّد» .

6.في المحاسن : «لهوا» .

7.في «ى ، بث ، بح» والمحاسن : «لايقصر» . وفي «بس» والوافي : «لا يقصّر» .

8.في المحاسن : - «الصلاة فيه» .

9.في المحاسن : + «الصلاة» .

10.المحاسن ، ص ۳۷۱ ، كتاب السفر ، ح ۱۲۹ . و في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۴۰ ، بسنده عن الكليني عن عدّة أصحابنا ، عن سهل بن زياد . التهذيب ، ج ۳، ص ۲۱۷ ، ح ۵۳۶ ، معلّقا عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لايجب له الإفطار والتقصير في السفر ... ، ح ۶۵۱۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۴ ، ح ۵۷۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۱۲۲۲ ؛ البحار ، ج ۸۹ ، ص ۳۱ ، ذيل ح ۱۰ .


الكافي ج6
510

۵۵۲۳.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلى ضَيْعَتِهِ ۱ ، وَ يُقِيمُ ۲ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ ۳ ، أَ يُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ ؟
قَالَ : «يُتِمُّ الصَّلَاةَ ۴ كُلَّمَا أَتى ضَيْعَةً مِنْ

1.«الضَيْعةُ» : العقار ـ وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض ـ والارض المغلة ، و ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك . اُنظر : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۰۸ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۹۹۶ (ضيع) .

2.في «ى» والتهذيب والاستبصار: «فيقيم» .

3.في «بخ» والتهذيب: «والثلاث».

4.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : يتمّ الصلاة ، أي مع نيّة إقامة العشرة ، أو مع الاستيطان الشرعي ، أو يكون محمولاً على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير ، كما قال الشيخ في التهذيب ـ بل في الاستبصار أيضا ـ ، ولا يبعد حمله على التقيّة لذهاب كثير من العامّة إلى أنّه يتمّ إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا، وفي بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر والإتمام ، وهو أيضا وجه جمع بين الأخبار» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162206
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي