513
الكافي ج6

۵۵۲۷.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»۱ قَالَ : «الْبَاغِي : بَاغِي الصَّيْدِ ، وَ الْعَادِي: ۲ السَّارِقُ ، لَيْسَ ۳ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا ، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا ، لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا ۴ كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ» . ۵

۵۵۲۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ : أَ يُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ ؟
قَالَ : «يُتِمُّ ۶ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ

1.البقرة (۲) : ۱۷۳ ؛ الأنعام (۶) : ۱۴۵ ؛ النحل (۱۶) : ۱۱۵ .

2.في التهذيب : + «هو» .

3.في الوسائل : «وليس» .

4.في التهذيب : - «ليس هي عليهما» .

5.التهذيب ، ج ۳، ص ۲۱۷ ، ح ۵۳۹ ، معلّقا عن الحسين بن محمّد . و فيه ، ج ۹ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۴ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان . و في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۳ ، ضمن ح ۴۲۱۳ ؛ والتهذيب ، ج ۹، ص ۸۳ ، ضمن ح ۳۵۴ ، بسند آخر عن الجواد عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۱۵۶ ، عن حمّاد بن عثمان ؛ معاني الأخبار ، ص ۲۱۳ ، ذيل ح ۱ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، و في الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الباغي و العادي ، ح ۱۱۵۳۱ ؛ و معاني الأخبار ، ص ۲۱۳ ، ح ۱ الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۵ ، ح ۵۷۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۷۶ ، ح ۱۱۲۱۱ .

6.في مرآة العقول : «لا خلاف ظاهرا في أنّ الصيد إذا كان للقوت يقصّر له ، وفي أنّه إذا كان للّهو لايقصّر له ، ولو كان للتجارة فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّه يقصّر الصوم دون الصلاة ، ونسبه في الدروس إلى الشهرة ، والمرتضى وأكثر المتأخّرين إلى إلحاقه بصيد القوت» .


الكافي ج6
512

۵۵۲۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،۱عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْأَعْرَابُ لَا يُقَصِّرُونَ ، وَ ذلِكَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ». ۲

۵۵۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۳، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ ، يَخْرُجُ فَيُقِيمُ ۴ فِيهَا : يُتِمُّ ، أَوْ يُقَصِّرُ ؟
قَالَ : «يُتِمُّ» . ۵

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۳۸

2.الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۶۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۸۶ ، ح ۱۱۲۳۸ .

3.الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، ح ۵۲۲ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ، ح ۸۲۲ بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبداللّه بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، لكنّ الظاهر زيادة «عن عبداللّه بن بكير» في الموضعين ؛ فإنّا لم نجد رواية عبداللّه بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج في موضع . أضف إلى ذلك أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج ، وأكثر من الرواية عنه في الأسناد ، فيبعد وقوع الواسطة بينه و بين شيخه . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۳۷ ، الرقم ۶۳۰ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۳۱۰ ، الرقم ۴۷۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۶ـ۲۸۹ . وأمّا احتمال كون الصواب «عبداللّه بن بكير وعبدالرحمن بن الحجّاج» ، فضعيف جدا ؛ فإنّ لم نجد وقوع العطف بين ابن بكير و عبدالرحمن الحجّاج في موضع .

4.في حاشية «بس» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فيطوف» . وقال في الوافي : «على نسخة فيقيم ، فمعناه إقامة اليوم واليومين كما في الحديث السابق أو إقامة العشر في مجموع الضياع وإلّا فلا وجه للسؤال» .

5.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۲۸۰ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج . و في التهذيب ، ج ۳، ص ۲۱۳ ، ح ۵۲۲ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ، ح ۸۲۲ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبداللّه بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، و فى كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۵۷ ، ح ۵۶۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۹۵ ، ذيل ح ۱۱۲۶۷ ؛ و ص ۴۹۸ ، ح ۱۱۲۷۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161856
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي