۵۵۲۷.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»۱ قَالَ : «الْبَاغِي : بَاغِي الصَّيْدِ ، وَ الْعَادِي: ۲ السَّارِقُ ، لَيْسَ ۳ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا ، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا ، لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا ۴ كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ» . ۵
۵۵۲۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ : أَ يُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ ؟
قَالَ : «يُتِمُّ ۶ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ
1.البقرة (۲) : ۱۷۳ ؛ الأنعام (۶) : ۱۴۵ ؛ النحل (۱۶) : ۱۱۵ .
2.في التهذيب : + «هو» .
3.في الوسائل : «وليس» .
4.في التهذيب : - «ليس هي عليهما» .
5.التهذيب ، ج ۳، ص ۲۱۷ ، ح ۵۳۹ ، معلّقا عن الحسين بن محمّد . و فيه ، ج ۹ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۴ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان . و في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۳ ، ضمن ح ۴۲۱۳ ؛ والتهذيب ، ج ۹، ص ۸۳ ، ضمن ح ۳۵۴ ، بسند آخر عن الجواد عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۱۵۶ ، عن حمّاد بن عثمان ؛ معاني الأخبار ، ص ۲۱۳ ، ذيل ح ۱ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، و في الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الباغي و العادي ، ح ۱۱۵۳۱ ؛ و معاني الأخبار ، ص ۲۱۳ ، ح ۱ الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۵ ، ح ۵۷۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۷۶ ، ح ۱۱۲۱۱ .
6.في مرآة العقول : «لا خلاف ظاهرا في أنّ الصيد إذا كان للقوت يقصّر له ، وفي أنّه إذا كان للّهو لايقصّر له ، ولو كان للتجارة فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّه يقصّر الصوم دون الصلاة ، ونسبه في الدروس إلى الشهرة ، والمرتضى وأكثر المتأخّرين إلى إلحاقه بصيد القوت» .