إِلى ۱ مَكَّةَ ، فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَ فُطُورٌ» . ۲
81 ـ بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ ۳
۵۵۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ، قَالَ : «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَ يَمْضِي حَيْثُ شَاءَ» ۴ . ۵
5533.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
1.في الوافي : - «إلى» . وفي التهذيب : + «الطريق» .
2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۲۷۹ ، معلّقا عن عبداللّه بن جعفر ؛ التهذيب ، ج ۳، ص ۲۱۶ ، ح ۵۳۴ ، بسنده عن عبداللّه بن جعفر. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۸۳۵ ، بسنده عن عبداللّه بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ، و في كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۷۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۸۹ ، ذيل ح ۱۱۲۴۸ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۳۹
4.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۰ : «قال في المدارك : كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المحقّق في المعتبر والعلاّمة في جملة من كتبه أنّه موضع وفاق ، و نقل عن عليّ بن بابويه أنّه قال : لايجوز إمامة المتمّم للمقصّر ، ولا بالعكس . والمعتمد الكراهة .
وقد حكم بعض الأصحاب بكراهة العكس أيضا ، أي إيتمام المسافر بالحاضر ، وقد ورد بجوازه روايات كثيرة ، وإنّما يكرهان مع اختلاف الفرضين ، وأمّا مع تساويهما فلا كراهة ، كما صرّح به في المعتبر» . وراجع : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۴۴۱ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۴ ، ص ۳۰۲ ، المسألة ۵۷۷ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۶۲ ؛ منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۲۸ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۶۴ .
5.التهذيب ، ج ۳، ص ۱۶۵ ، ح ۳۵۷ ؛ و ص ۲۲۷ ، ح ۵۷۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۵ ، ح ۱۶۴۱ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . و فيه ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۶۴۲ ؛ و التهذيب ، ج ۳، ص ۱۶۵ ، ح ۳۵۸ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين» الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۵۷ ، ح ۸۱۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۲۹ ، ذيل ح ۱۰۸۱۱ .