525
الكافي ج6

كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ ۱ ، فَصَلِّ قَاعِداً». ۲

۵۵۵۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، نُصَلِّي ۳ فِي جَمَاعَةٍ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لَا تُصَلِّ ۴ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً ۵ ». ۶

84 ـ بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ

۵۵۵۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

1.«تَكَفَّأُ» أي تتمايل وتتميّل وتتقلّب ، يقال : كَفَأَ الإناءَ فتكفّأ . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ (كفأ) .

2.التهذيب ، ج ۳، ص ۱۷۱ ، ح ۳۷۸ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۷۶۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۳۲۶ ، معلّقا عن هارون بن حمزة الغنوي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۲۷ ، ح ۶۵۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۵۰۴ ، ذيل ح ۷۱۷۶ .

3.في «بث ، بح ، بخ» : «تصلّي» .

4.في «بس» والوافي والوسائل : «لا يُصلّى» . وفي البحار : «لا تصلّي» .

5.قال الشيخ في التهذيب : «فأمّا ما رواه سهل بن زياد ... فلا ينافي ما قدّمناه من الأخبار في جواز الجماعة في السفينة ؛ لأنّ هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ، أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ويمكن ذلك على الانفراد ، والذي يبيّن ما قدّمناه من جواز الجماعة في السفينة ما رواه ...» ، ثمّ ذكر روايات الجواز ، وانظر فيه أيضا : الاستبصار ، ذيل الحديث . وفي مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۶ : «لعلّه محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة ، والمشهور جوازها في السفينة» .

6.التهذيب ، ج ۳، ص ۲۹۷ ، ح ۹۰۱ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۶۹۸ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۲۸ ، ح۶۵۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۶۵ ، ح ۶۲۳۳ ؛ و ج ۸ ، ص ۴۲۹ ، ذيل ح ۱۱۰۸۹ ؛ البحار ، ج ۸۸ ، ص ۸۲ .


الكافي ج6
524

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ؟
۱ فَقَالَ : «يَسْتَقْبِلُ ۲ الْقِبْلَةَ ، فَإِذَا دَارَتْ وَ اسْتَطَاعَ ۳ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَلْيَفْعَلْ ، وَ إِلَا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ».
قَالَ : «فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً ، وَ إِلَا فَلْيَقْعُدْ ، ثُمَّ لْيُصَلِّ ۴ ». ۵

۵۵۴۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ ، فَلَا يَدْرِي أَيْنَ الْقِبْلَةُ، قَالَ : «يَتَحَرّى ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ، صَلّى نَحْوَ رَأْسِهَا». ۶

۵۵۴۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَحَرَّكْ ۷ ، فَصَلِّ قَائِماً ، وَ إِنْ ۸

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۴۲

2.في «جن» : «تستقبل» .

3.في الوسائل والتهذيب ، ص ۲۹۷ : «فاستطاع» .

4.في «ظ» : «وليصلّ» . وفي «ى» : - «ثمّ ليصلّ» . وفي الفقيه : «ثمّ يصلّى» .

5.التهذيب ، ج ۳، ص ۲۹۷ ، ح ۹۰۳ ، معلّقا عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۳۲۰ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ۳، ص ۲۹۵ ، ح ۸۹۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الجعفريّات ، ص ۴۸ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۲۷ ، ح ۶۵۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۲۲ ، ح ۵۲۷۹ .

6.التهذيب ، ج ۱، ص ۴۵۷ ، ح ۱۳۲۴ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۲۸ ، ح ۶۵۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۲۳ ، ح ۵۲۸۱ .

7.في «بس» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «لم تتحرّك» .

8.في «بخ» : «فإن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 126712
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي