رَكْعَةً ۱ ، وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً ۲ ». ۳
۵۵۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ بُكَيْرٍ ، قَالُوا :سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ۴ ، وَ يَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ۵ ». ۶
۵۵۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۷، قَالَ :
1.في الوسائل : - «ركعة» .
2.في الحبل المتين ، ص ۴۳۵ : «ما تضمّنه الحديث ... من كون النوافل اليوميّة أربعا وثلاثين ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ونقل الشيخ ـ طاب ثراه ـ عليه الإجماع ، وأمّا الأحاديث الموهمة كونها أقلّ من ذلك ... فلا دلالة فيها على ما ينافي ذلك ، بل غاية ما يدلّ على تأكيد الإتيان بذلك الأقلّ» . وراجع : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۵۲۶ ، المسألة ۲۶۶ .
3.التهذيب ، ج ۲، ص ۴ ، ح ۲ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ح ۷۷۲ ، بسنده عن الكليني . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب التفويض إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ... ، ضمن ح ۶۹۷ ، بسند آخر . عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، و في الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۷۵ ، ح ۵۴۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۶ ، ح ۴۴۷۵ .
4.في الوافي : «لعلّ في قوله عليه السلام : مثلي الفريضة ، في الصلاة مسامحة ؛ لما يأتي في هذا الباب وباب أوقات النوافل من الأخبار المستفيضة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يصلّي بعد العشاء شيئا حتّى ينتصف الليل ، وعلى هذا يكون تطوّعه ثلاثا وثلاثين إلّا أن يؤوّل ذلك ، ويقال : المراد بالعشاء هي مع نافلتها» .
5.في الوافي : «وأمّا قوله : مثلي الفريضة ، في الصوم فذلك لأنّه صلى الله عليه و آله كان يصوم شعبان كلّه ، ومن كلّ شهر الثلاثة الأيّام ، فيصير المجموع شهرين» .
6.التهذيب ، ج ۲، ص ۴ ، ح ۳ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ح ۷۷۳ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۷۵ ، ح ۵۴۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۶ ، ح ۴۴۷۶ .
7.في الوسائل : «محمّد بن أبي حمزة» . وفي حاشية «بث» : «محمّد بن أبي عمر» .
أمّا محمّد بن أبي حمزة فلم نجد رواية ابن مسكان عنه في موضع . وأمّا محمّد بن أبي عمر ، فاحتمال كون المراد منه محمّد بن أبي عمر البزّاز أو محمّد بن أبي عمر الكوفي المذكورين في أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام ، غير منفي . راجع : رجال الطوسي ، ص ۲۹۹ ، الرقم ۴۳۸۷ ؛ و ص ۳۱۳ ، الرقم ۴۶۵۳ .
ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ في التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵ ، ح ۶ ، بسنده عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير . لكن في بعض نسخ التهذيب : «أبي عمر» بدل «ابن أبي عمير» .