527
الكافي ج6

رَكْعَةً ۱ ، وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً ۲ ». ۳

۵۵۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ بُكَيْرٍ ، قَالُوا :سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ۴ ، وَ يَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ۵ ». ۶

۵۵۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۷، قَالَ :

1.في الوسائل : - «ركعة» .

2.في الحبل المتين ، ص ۴۳۵ : «ما تضمّنه الحديث ... من كون النوافل اليوميّة أربعا وثلاثين ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ونقل الشيخ ـ طاب ثراه ـ عليه الإجماع ، وأمّا الأحاديث الموهمة كونها أقلّ من ذلك ... فلا دلالة فيها على ما ينافي ذلك ، بل غاية ما يدلّ على تأكيد الإتيان بذلك الأقلّ» . وراجع : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۵۲۶ ، المسألة ۲۶۶ .

3.التهذيب ، ج ۲، ص ۴ ، ح ۲ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ح ۷۷۲ ، بسنده عن الكليني . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب التفويض إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ... ، ضمن ح ۶۹۷ ، بسند آخر . عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، و في الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۷۵ ، ح ۵۴۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۶ ، ح ۴۴۷۵ .

4.في الوافي : «لعلّ في قوله عليه السلام : مثلي الفريضة ، في الصلاة مسامحة ؛ لما يأتي في هذا الباب وباب أوقات النوافل من الأخبار المستفيضة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يصلّي بعد العشاء شيئا حتّى ينتصف الليل ، وعلى هذا يكون تطوّعه ثلاثا وثلاثين إلّا أن يؤوّل ذلك ، ويقال : المراد بالعشاء هي مع نافلتها» .

5.في الوافي : «وأمّا قوله : مثلي الفريضة ، في الصوم فذلك لأنّه صلى الله عليه و آله كان يصوم شعبان كلّه ، ومن كلّ شهر الثلاثة الأيّام ، فيصير المجموع شهرين» .

6.التهذيب ، ج ۲، ص ۴ ، ح ۳ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ح ۷۷۳ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۷۵ ، ح ۵۴۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۶ ، ح ۴۴۷۶ .

7.في الوسائل : «محمّد بن أبي حمزة» . وفي حاشية «بث» : «محمّد بن أبي عمر» . أمّا محمّد بن أبي حمزة فلم نجد رواية ابن مسكان عنه في موضع . وأمّا محمّد بن أبي عمر ، فاحتمال كون المراد منه محمّد بن أبي عمر البزّاز أو محمّد بن أبي عمر الكوفي المذكورين في أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام ، غير منفي . راجع : رجال الطوسي ، ص ۲۹۹ ، الرقم ۴۳۸۷ ؛ و ص ۳۱۳ ، الرقم ۴۶۵۳ . ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ في التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵ ، ح ۶ ، بسنده عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير . لكن في بعض نسخ التهذيب : «أبي عمر» بدل «ابن أبي عمير» .


الكافي ج6
526

دَخَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ أَنَا شَابٌّ ، فَوَصَفَ لِيَ ۱ التَّطَوُّعَ وَ الصَّوْمَ ، فَرَأى ثِقْلَ ذلِكَ فِي وَجْهِي ، فَقَالَ لِي : «إِنَّ هذَا لَيْسَ كَالْفَرِيضَةِ مَنْ تَرَكَهَا هَلَكَ ، إِنَّمَا هُوَ التَّطَوُّعُ ۲ ، إِنْ شُغِلْتَ عَنْهُ أَوْ تَرَكْتَهُ ، قَضَيْتَهُ ؛ إِنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ تُرْفَعَ ۳ أَعْمَالُهُمْ يَوْماً تَامّاً وَ يَوْماً نَاقِصاً ، إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ»۴ وَ كَانُوا ۵ يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا ۶ حَتّى يَزُولَ النَّهَارُ ، إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَ النَّهَارُ». ۷

۵۵۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ۸، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :۹عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً ، مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ۱۰ جَالِساً ، تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ ، الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ ۱۱ عَشْرَةَ

1.في «بخ» : «إليّ» .

2.في «بث» : «تطوّع» .

3.في «بخ» : «أن يرفع» .

4.المعارج (۷۰) : ۲۳ .

5.في «ى» : «فكانوا» .

6.في الوسائل : + «شيئا» .

7.الوافي ، ج ۷ ، ص ۸۸ ، ح ۵۵۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۷۷ ، ح ۴۵۵۵ .

8.في «ى» : «عمر بن اُذينة» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۴۳

10.«العتمة» : الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق ، وتسمّى صلاة العشاء عتمة تسمية بالوقت . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۸۰ ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۳۸۲ (عتم) .

11.هكذا في «ظ ، بخ» والوافي والوسائل : وفي سائر النسخ والمطبوع : «سبعة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 177170
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي